responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65

و ظاهر كلامهم يؤذن بالاعتراف بكونه المسقط كما هو فرض المسألة حيث أسندوا الإسقاط إليه و استندوا إلى دلالة الإذن عليه، فيسقط به مطلقاً و إن لم يتصرّف المأذون، فتأمّل.

ثمّ الظاهر انّ السقوط بالتصرّف لا يعتبر فيه نيّة الإسقاط به بل لا يفترق الحال بين قصد ذلك و عدم قصده، لعموم الدليل كما في الرجوع في باب الرجعة، بل و مع قصد عدمه كما استظهرناه من الصحيحة.

فبناءً على ذلك لو تصرّف فيما انتقل عنه بما لا يجوز لغير المالك من وطء الجارية و لمسها و تقبيلها و نحو ذلك لم يكن فاعلًا حراماً بنفس الوطء و إن تعمّد الزنا بها أو يفعل حراماً بأوّل جزء من الفعل و يحصل الفسخ بتمامه. و لعلّ الأقوى الأوّل كما تقدّمت الإشارة إليه.

و هذا البحث بالنظر إلى حكمه بالنسبة إلى نفسه و ما سبق إلى ما يحكم به عليه غيره.

ثمّ إنّ التصرّف المسقط ما كان بهذا العقد، فلو استند التصرّف إلى عقد آخر لم يسقط، كأن يكون قد صالح على لبن شاة سابقاً ثمّ اشتراها بعد ذلك، فإنّ تصرّفه بعد ذلك باللبن لا يسقط خياره.

[الثالث خيار الشرط]

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست