المثلين و تداخل الأسباب و توارد العلل و لتوقّف الخيار على البيع الموقوف على التفرّق و اقتضائه اللزوم لولاه و لا يلزم إلّا به.
و الأصل لا يعارض النصّ، و التأسيس مع أنّه خلاف وضع العقد لأنّ وضعه على اللزوم غير ملتزم لأنّها أولويّة و مخالفة الأولى غير قادحة. مع أنّ هذه الأولويّة في الألفاظ، أمّا في الأحكام فلا. و الخيار واحد بالذات مختلفة بالاعتبار فلا يجتمع المثلان، و فائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر فلا يتداخل السببان، فالأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات، فلا استحالة في اجتماعها كما اجتمعت في المجلس و العيب و خيار الرؤية باعتراف القائل، و البيع يتمّ بالإيجاب و القبول على الأصحّ فلا يمتنع الخيار قبل التفرّق، و ارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقاً بل اللزوم اللازم من رفعه فيتعلّق الخيار بالجائز، و لو قيل بالسببيّة في مجموع الثلاثة دون الجميع اندفع الأكثر.
أمّا التأسيس فلأنّه صادق حينئذٍ لأنّ خيار الحيوان قد أثّر في المدّة الّتي هي من حين التفرّق إلى حين انقضاء الثلاثة، و المجلس قد أثّر في المدّة الّتي هي من حين العقد إلى حين التفرّق، و منه يعلم عدم اجتماع المثلين و تداخل الأسباب و توارد العلل، لكنّه خلاف الظاهر نصّاً و فتوى.
و ما يقال: إنّه يلزم على المشهور سقوط الأثر بالكلّيّة مع استمرار المجلس طول المدّة.
قلنا: هو فرض نادر الوقوع.
[و يسقط بأمور]
[يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد]
قال المصنّف: «و يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد»
أمّا الأوّل، فللإجماع، و عموم الكتاب [1] و السنّة [2].
و أمّا الثاني، فلا خلاف فيه أيضاً، و الأولويّة من التصرّف تقضي به، لأنّه أدلّ على الرضا منه، و العلّة المنصوصة تدلّ عليه.