responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 57

المثلين و تداخل الأسباب و توارد العلل و لتوقّف الخيار على البيع الموقوف على التفرّق و اقتضائه اللزوم لولاه و لا يلزم إلّا به.

و الأصل لا يعارض النصّ، و التأسيس مع أنّه خلاف وضع العقد لأنّ وضعه على اللزوم غير ملتزم لأنّها أولويّة و مخالفة الأولى غير قادحة. مع أنّ هذه الأولويّة في الألفاظ، أمّا في الأحكام فلا. و الخيار واحد بالذات مختلفة بالاعتبار فلا يجتمع المثلان، و فائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر فلا يتداخل السببان، فالأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات، فلا استحالة في اجتماعها كما اجتمعت في المجلس و العيب و خيار الرؤية باعتراف القائل، و البيع يتمّ بالإيجاب و القبول على الأصحّ فلا يمتنع الخيار قبل التفرّق، و ارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقاً بل اللزوم اللازم من رفعه فيتعلّق الخيار بالجائز، و لو قيل بالسببيّة في مجموع الثلاثة دون الجميع اندفع الأكثر.

أمّا التأسيس فلأنّه صادق حينئذٍ لأنّ خيار الحيوان قد أثّر في المدّة الّتي هي من حين التفرّق إلى حين انقضاء الثلاثة، و المجلس قد أثّر في المدّة الّتي هي من حين العقد إلى حين التفرّق، و منه يعلم عدم اجتماع المثلين و تداخل الأسباب و توارد العلل، لكنّه خلاف الظاهر نصّاً و فتوى.

و ما يقال: إنّه يلزم على المشهور سقوط الأثر بالكلّيّة مع استمرار المجلس طول المدّة.

قلنا: هو فرض نادر الوقوع.

[و يسقط بأمور]

[يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد]

قال المصنّف: «و يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد»

أمّا الأوّل، فللإجماع، و عموم الكتاب [1] و السنّة [2].

و أمّا الثاني، فلا خلاف فيه أيضاً، و الأولويّة من التصرّف تقضي به، لأنّه أدلّ على الرضا منه، و العلّة المنصوصة تدلّ عليه.


[1] المائدة: 1.

[2] الوسائل 15: 30، ب 20 من أبواب المهور، ح 4.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست