[الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع] فنقول: لم نر من الأصحاب من نصّ على جريان خيار الحيوان في غير البيع و لا على عدمه، و الاقتصار على البيع كما في خيار المجلس عدا بعض من متأخّري المتأخّرين [1]. إلّا أنّ ظاهر كلماتهم و فحاوي الأخبار يقضي بالاقتصار، و هو الموافق لمقتضى الأصل و القاعدة في الخيار.
و ما يتخيّل: من الجريان استناداً إلى عموم الحكمة في ثبوت الخيار في الحيوان دون غيره، فضعيف، لعدم النصّ على الحكمة نصّاً معتدّاً به، و لا قام عليه إجماع، مع أنّ الحكمة لم تصل إلى حدّ منصوص العلّة حتّى يحكم بجريانها على أنّه ربّما كانت الحكمة في خصوص البيع، لكثرة دورانه بخلاف ما عداه.
و دعوى: تنقيح المناط، ممّا لا يتفوّه به. فحينئذٍ فكلّما شكّ في شمول البيع له لا يحكم بجريان هذا الخيار فيه، و كذا كلّ خيار خاصّ بالبيع.
و قد تقدّم تفصيل ذلك في خيار المجلس.
[الثاني في معنى البائع و المشتري]
[الثاني في معنى البائع و المشتري] و فيه وجوه:
أوّلها: أنّ البائع من خلا مالُه المنقول منه من الباء، و المشتري بخلافه.
ثانيها: أنّ البائع المطلوب منه، و المشتري الطالب.
ثالثها: أنّ البائع المبتدي بالعقد، و المشتري بخلافه.
رابعها: البائع الموجب، و المشتري القابل.
خامسها: البائع مصدر الفعل، و المشتري مصدر الانفعال.
سادسها: البائع ناقل الجنس، و المشتري ناقل النقد.
سابعها: البائع المستدعي للمنقول إليه أوّلًا عادة، و المشتري بخلافه.