responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45

[الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع]

[الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع] فنقول: لم نر من الأصحاب من نصّ على جريان خيار الحيوان في غير البيع و لا على عدمه، و الاقتصار على البيع كما في خيار المجلس عدا بعض من متأخّري المتأخّرين [1]. إلّا أنّ ظاهر كلماتهم و فحاوي الأخبار يقضي بالاقتصار، و هو الموافق لمقتضى الأصل و القاعدة في الخيار.

و ما يتخيّل: من الجريان استناداً إلى عموم الحكمة في ثبوت الخيار في الحيوان دون غيره، فضعيف، لعدم النصّ على الحكمة نصّاً معتدّاً به، و لا قام عليه إجماع، مع أنّ الحكمة لم تصل إلى حدّ منصوص العلّة حتّى يحكم بجريانها على أنّه ربّما كانت الحكمة في خصوص البيع، لكثرة دورانه بخلاف ما عداه.

و دعوى: تنقيح المناط، ممّا لا يتفوّه به. فحينئذٍ فكلّما شكّ في شمول البيع له لا يحكم بجريان هذا الخيار فيه، و كذا كلّ خيار خاصّ بالبيع.

و قد تقدّم تفصيل ذلك في خيار المجلس.

[الثاني في معنى البائع و المشتري]

[الثاني في معنى البائع و المشتري] و فيه وجوه:

أوّلها: أنّ البائع من خلا مالُه المنقول منه من الباء، و المشتري بخلافه.

ثانيها: أنّ البائع المطلوب منه، و المشتري الطالب.

ثالثها: أنّ البائع المبتدي بالعقد، و المشتري بخلافه.

رابعها: البائع الموجب، و المشتري القابل.

خامسها: البائع مصدر الفعل، و المشتري مصدر الانفعال.

سادسها: البائع ناقل الجنس، و المشتري ناقل النقد.

سابعها: البائع المستدعي للمنقول إليه أوّلًا عادة، و المشتري بخلافه.


[1] لم نظفر به.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست