responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 44

بالثبوت بمقدار الحياة لأنّ معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيّاً فيكون كما إذا مات اتّفاقاً، و بالثبوت إلى الغاية، و خير الثلاثة أوسطها.

أمّا الميّت مذبوحاً أو منحوراً أو ميّتاً مذكّى كالسمك و الجراد، فلا خيار لمشتريه.

و الظاهر إنّه لا فرق بين كون الحيوان مبيعاً مستقلًّا أو منضمّاً إلى غيره.

و ما يقال: إنّ ثبوت هذا الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن و المركّب من الداخل و الخارج، لا وجه له.

و على تقدير ثبوت الخيار فليس الفسخ فيه فقط، و لو فسخ فيه فإمّا أن يقع باطلًا أو يكون فسخاً في الكلّ كما سبق، لا باعتبار الضرر بالتبعيض، فإنّ ذلك في الخيار الّذي مستنده الضرر لا يخلو من إشكال لتعليلهم فيه بأنّ الضرر لا يجبر بمثله، بل لأنّ الفسخ عائد إلى العقد، و العقد واحد فلا يتبعّض، و باب التبعيض للصفقة ليس فسخاً لبعض العقد، و إنّما هو انفساخ من الأصل أو شيء قضى به الدليل.

و قولهم: إنّ العقد بمنزلة عقود، يريدون بالنسبة إلى ذلك.

و قول جماعة من الأصحاب بمشروعيّة الإقالة بالنسبة إلى البعض، إن قام عليه إجماع فذلك، و إلّا منعناه.

و ما يتخيّل: من أنّ العقد كصيغة الأمر يقع الامتثال ببعض أفراد المأمور به دون البعض و إنّ العقد له تأثيرات متعدّدة فيرتفع بعضها و يبقى الباقي، لا وجه له، بل هو من قبيل الأسباب و هو سبب واحد، و الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة فلا يرتفع بعض آثارها و يبقى الباقي، إذ بارتفاعه ترفع العلّة.

[و هو ثابت للمشتري خاصّة]

قال المصنّف: «و هو ثابت للمشتري خاصّة»

ثبوت هذا الخيار في الجملة مجمع عليه بين الأصحاب إجماعاً محصّلًا أو منقولًا نقلًا مستفيضاً، و النصوص به مستفيضة [1].

[و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات]

و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات:


[1] الوسائل 12: 348 ب 3 من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست