و المراد بالحيوان كلّ ذي حياة صغيراً بالذات أو بالوصف كالجراد و دود القزّ و زنبور العسل و العَلق و نحوها على إشكال، أو كبيراً، إنسيّاً أو وحشيّاً، برّيّاً أو بحريّاً و إن خرج من الماء و اشترطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه. فلو تركه المشتري على الجُدد حتّى مات فلا ضمان على البائع إنساناً أو غير إنسان حيواناً تامّاً أو جزءاً مشاعاً على إشكال. أمّا الجزء المعيّن منه كالرأس على القول بجواز بيعه فلا خيار فيه على الأقوى مستقرّ الحياة أو غير مستقرّ. و في غير المستقرّ وجهان: بالنظر إلى صحّة البيع و عدمها و ثبوت الخيار و عدمه نظراً إلى أنّه لا فائدة فيه فأشبه بيع الميتة و الخيار لا يمكن للموت، و باعتبار حصول الفائدة فيه و لو بشعره و وبره و عظمه. فلو فرض أنّه لا فائدة فيه أصلًا لم يكن فساد البيع من جهة عدم استقرار الحياة، بل لهذا الوجه.
و دعوى عدم إمكان الخيار للموت، ممنوعة لإمكان اختيار المشتري الفسخ قبل الموت. و لو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه كما هو القاعدة في خيار الحيوان.
و الأقوى الثبوت لعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت هذا الخيار في كلّ حيوان.
فلو باع غير مستقرّ الحياة مع العلم بأنّه لا يبقى ثلاثة أيّام أو باع حيّاً من السمكة و الجراد و لا يبقى كذلك، احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه، و