فتحديده بهذا المجلس لا دليل عليه. فإمّا أن يجعل على الفور أو يجعل على التراخي غير محدّد بالمجلس المذكور، و الاستصحاب مقطوع لتغيّر الموضوع.
و قد يجاب عنه بأنّه لمّا لم يكن هذا الافتراق افتراقاً بحكم الشرع فالمجلس باقٍ إلى حين زوال الإكراه و هو مجلس العقد غير أنّه في صورة البُعد المفرط و عدم صدق الاجتماع هل المدار على مجلسهما بعد زوال الإكراه اختلف حالهما فيه في القيام و القعود و المشي و العدو و غير ذلك أم لا علم أحدهما بحال صاحبه أو لا، أو يبنى فيهما على مجلس المكره بعد زوال الإكراه، فإن فارقه و إن لم يعلم الآخر سقط خيارهما و إن لم يفارقه بقي الخياران قام الآخر من مجلسه أو لا، أو يبنى على مجلس العلم في غير المكره. و في المكره على مجلس زوال الإكراه، أو يبنى فيهما على مجلس العلم و صدق الاجتماع و يشترط مراقبة أحدهما لصاحبه؟ وجوه و احتمالات أو فقها بالقواعد الأوّل و أقربها إلى الاعتبار الأخير.
و ذهب بعض المحقّقين إلى الثاني، و استدلّ عليه بالأصل، و بأنّ خيار المجلس موضوع على التراخي و هذا منه أو بدل عنه [1]. و الثاني لا يدلّ على مطلوبه.
و اقتصر في الدروس على حكاية قول الشيخ [2]. و في المسالك على ذكرهما [3] وجهين [4]. و ظاهرهما التوقّف.
و لو زال الإكراه عنه و هو سائر انقطع الخيار بمفارقة موضع التمكّن على أحد الوجهين كما لو فارق مجلس الزوال إلّا في طريق العود إن لم يؤدّ إلى البعد و لا يجب العود و إن قصرت المسافة و لا يتحرّى الأقصر. خلافاً لبعض العامّة في الأوّل [5] و لا عبرة به.
[و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر]
قال المصنّف: «و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قدّم الفاسخ»
لأنّ الفسخ يمضي على الآخر بخلاف الالتزام فإنّه إنّما يجري على نفسه لأنّه