responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 262

[الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة]

قال المصنّف:

«الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة».

«كما لو اشترى سلعتين فتستحقّ إحداهما»

الكلام في هذا الخيار كالكلام في خيار الشركة من أنّ المدار فيه هل هو على مصداق التبعيض كيفما كان أو على مدار تحقّق الضرر و عدمه، فلو كان في التبعيض نفع لم يثبت به خيار؟

ظاهر الأصحاب الأوّل، و مقتضى انحصار دليله بخبر الضرار المنجبر في هذا المقام بفتوى الأصحاب الثاني. و لا يبعد الأوّل كما تقدّم في الشركة، لأنّ التبعيض من حيث هو ضرر فيشمله الخبر و إن ترتّب عليه نفع من وجه آخر.

ثمّ إنّ ثبوت هذا الخيار موقوف على جواز التبعيض للمعقود عليه في الجملة، فلو لم يصحّ التبعيض مطلقاً لم يتحقّق هذا الخيار.

و الظاهر أنّ التبعيض للمعقود عليه على وفق القاعدة، لأنّ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إذا وجدت قابلًا و غير قابل أثّرت في القابل دون غيره، و لتحقّق الوفاء بمقتضى العقد في المقدار الممكن.

و الظاهر عدم اشتراط صحّة [ضمّ] أجزاء المعقود عليه بعضها ببعض، كما يقضي به ظاهر العقد و أصل العدم.

نعم حيث يعلم إرادة الهيئة الاجتماعيّة من خارج أو يصرّح بالاشتراط أو

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست