الكلام في هذا الخيار كالكلام في خيار الشركة من أنّ المدار فيه هل هو على مصداق التبعيض كيفما كان أو على مدار تحقّق الضرر و عدمه، فلو كان في التبعيض نفع لم يثبت به خيار؟
ظاهر الأصحاب الأوّل، و مقتضى انحصار دليله بخبر الضرار المنجبر في هذا المقام بفتوى الأصحاب الثاني. و لا يبعد الأوّل كما تقدّم في الشركة، لأنّ التبعيض من حيث هو ضرر فيشمله الخبر و إن ترتّب عليه نفع من وجه آخر.
ثمّ إنّ ثبوت هذا الخيار موقوف على جواز التبعيض للمعقود عليه في الجملة، فلو لم يصحّ التبعيض مطلقاً لم يتحقّق هذا الخيار.
و الظاهر أنّ التبعيض للمعقود عليه على وفق القاعدة، لأنّ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إذا وجدت قابلًا و غير قابل أثّرت في القابل دون غيره، و لتحقّق الوفاء بمقتضى العقد في المقدار الممكن.
و الظاهر عدم اشتراط صحّة [ضمّ] أجزاء المعقود عليه بعضها ببعض، كما يقضي به ظاهر العقد و أصل العدم.
نعم حيث يعلم إرادة الهيئة الاجتماعيّة من خارج أو يصرّح بالاشتراط أو