responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 256

[الحادي عشر: خيار الشركة]

قال المصنّف (قدس سره):

«الحادي عشر: خيار الشركة»

هذا الخيار هل يدور مدار مصداق الشركة و عدمها، أو مدار تحقّق الضرر و عدمه، فلو كان فيها نفع لم يثبت بها خيار؟ ظاهر الأصحاب الأوّل، و مقتضى انحصار دليله بخبر الضرر [1] المنجبر بفتوى الأصحاب الثاني. و لا يبعد الأوّل، لأنّها من حيث هي ضرر فيشملها الخبر و إن ترتّب عليها نفع من وجه آخر.

و الظاهر أنّ ثبوت هذا الخيار ممّا لا خلاف فيه بينهم، و هو متمشٍّ في سائر العقود أثماناً و مثمنات.

و هل هو على الفور أو التراخي؟ فيه الوجهان السابقان.

و لا فرق في الشركة بين الواحد و المتعدّد، و بين المشاع و غيره ممّا لا يمكن قسمته و لا ينتفع فيه إلّا بالجملة.

قال المصنّف (قدس سره): «سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئاً فظهر بعضه مستحقّاً»

المراد بظهور كونه مستحقّاً أعمّ من أن يظهر كونه ملكاً للغير، أو ملكاً له و سلطانه للغير كالمرهون و نحوه و هذا إذا لم يجز الغير أو أجاز مع طول الفصل بين العقد و الإجازة لحصول الضرر بالتأخير، مع احتمال الفرق في ذلك بين


[1] الوسائل 17: 319 ب 5 من أبواب الشفعة، ح 1.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست