responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 247

و تظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق، فعلى الأوّل يحتمل بطلان البيع لأنّ شرط العتق مستحقّ عليه فلا يجوز نقله إلى غيره، و صحّته مع تخيير البائع.

ثمّ ان أعتق المشتري الثاني قبل فسخه نفذ و قدّر كالتالف و إلّا أخذه، و على الثاني يصحّ كما لو أعتقه بوكيل، و الّذي يدلّ عليه الإطلاق و الحكم في باقي الشروط أنّه لا يقتضي مباشرتها بنفسه إلّا مع التعيين، و هذا الشرط لا يزيد على غيره.

[عدم وفاء المشتري بشرط العتق]

قال المصنّف (قدس سره): «فإن أعتقه و إلّا تخيّر البائع»

لا كلام في أنّه مع عدم وفاء المشتري بشرط العتق يتخيّر البائع بين فسخ البيع و إمضائه إذا كان العبد موجوداً كسائر الشروط.

فإن مات العبد قبل عتقه بتفريط المشتري أو بدونه أو تعيّب بما يوجب العتق بغير فعل المولى أمّا إذا كان بفعل المولى فقد تقدّم البحث فيه ففيه احتمالات ثلاثة ذكرها العلّامة في التحرير [1]:

أحدها: استقرار الثمن عليه و لا شيء عليه و ليس للبائع الفسخ، و هو ضعيف جدّاً، و إلّا لم تثبت للشرط فائدة.

الثاني: أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان إن اختار الإمضاء، و إن فسخ استرجع القيمة كما يظهر من المسالك [2]، حيث رتّب هذا الاحتمال على اختيار الإمضاء، و كأنّه مبنيّ على أنّ بقاء الخيار مع الموت مجمع عليه.

و قد حكى ذلك الشيخ في المبسوط قولًا [3] اختاره العلّامة في القواعد [4]، و ضعّفه في الدروس بأنّ الشروط لا يوزّع عليها الثمن [5]، و ردّ بأنّ الثمن لا يوزّع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلًا له، و إنّما الشرط محسوب مع الثمن و قد حصل باعتباره نقصان في القيمة، و طريق تداركه ما ذكر، و طريق معرفة ما يقتضيه


[1] التحرير 1: 180 س 18.

[2] المسالك 3: 275.

[3] المبسوط 2: 151.

[4] القواعد 2: 91.

[5] الدروس 3: 216.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست