تأخّر التسليم، فلا بدّ من ضبط المدّة لئلّا يجهل الشرط الّذي تسري جهالته إلى أحد العوضين، لأنّ مدّة البلوغ غير مضبوطة بالزمان، لاحتمال التقدّم و التأخّر.
و إن لم يكن شرط التبقية للمبيع أو الثمن بذلك النحو، كأن يبيعه داراً مثلًا و يشترط عليه تبقية الزرع فيها، أو في مكان آخر من أملاكه إلى وقت البلوغ، فلا بأس على ما تقدّم من الاكتفاء في الشرط الّذي لا يجهل العقد و لا أحد العوضين بالأوّل إلى العلم كالصلح.
نعم صرّح جماعة من الأصحاب في باب إجارة الأرض حيث يستأجرها مدّة لزرع لا يكمل فيها: من أنّه لو شرط التبقية إلى وقت البلوغ يجهل العقد، و هو محلّ بحث.
هذا كلّه إذا اشترط، و أمّا إذا أطلق فإنّه يلزم البائع إبقاءه إلى أوان دروكه و بلوغه من غير إشكال، لأنّه إذا لم يشترط كان التراضي على الزرع، و الإبقاء حكم شرعي لزم بلا معاوضة عليه، أو أنّه شرط ضمني لقضاء العادة باشتراطه ضمناً و إن لم يصرّح به لفظاً، و حكم الشرائط المفهومة ضمناً و إن لم يصرّح به لفظاً مغاير لحكم المصرّح بها، فلا يلزم من ترتّب الغرر على القسم الثاني ما لم يكن مؤكّداً لما في الضمن ترتّبه على الأوّل.
[لو شرط غير السائغ بطل و أبطل]
قال المصنّف (قدس سره): «و لو شرط غير السائغ بطل و أبطل»
اختلف الأصحاب في البيع الّذي يتضمّن شرطاً فاسداً على أنحاء:
أوّلها: صحّة البيع و بطلان الشرط، و هو خيرة الشيخ في المبسوط و ابن سعيد في الجامع و الآبي في كشف الرموز [1] و هو المحكيّ عن أبي عليّ و القاضي [2]، و ربّما حكي عن الحلّي و لم أجده في السرائر، و وافقهم أبو المكارم في الشرط المخالف لمقتضى العقد أو السنّة [3]، و ابن المتوّج [4] في الشرط الفاسد الّذي لا