و ما شكّ فيه فالأصل عدم المنع منه، و موافقة الأصل هو مقتضى الكتاب و السنّة.
[القسم العاشر من أقسام الشروط اشتراط غير المقدور]
قال المصنّف (قدس سره): «و كذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد أو أنّ الزرع يبلغ السنبل، و لو اشترط تبقيته إلى أوان السنبل جاز»
هذا هو القسم العاشر من أقسام الشروط، و هو ما كان من الشروط الممتنعة عقلًا أو عادةً إن اريد أن يكون ذلك بفعل، و إن اريد أن يكون ذلك بفعل اللّٰه تعالى فهو غير مقدور له، و ليس له فيه مجال السعي. و لا كذلك اشتراط الضمين و الكفيل و نحوهما، فإنّه قادر على تحصيل أسبابها، فلا وجه لما أورد على الأصحاب من تجويزهم اشتراط الضمين و الكفيل مع منعهم من اشتراط غير المقدور و كلاهما غير مقدور.
و في حواشي المصنّف على القواعد فسّر جعل الزرع سنبلًا بأن يجعل اللّٰه جلّ شأنه الزرع سنبلًا قال: لأنّا إنّما نفرض ما يجوز أن يتوهّمه عاقل لامتناع ذلك من غير الاله جلّت عظمته [1] انتهى.
فإن قلت: أيّ فرق بين اشتراط حمل الدابّة فيما بعد، و اشتراط كونها حاملة، حتّى منعتم من الأوّل و أدخلتموه في غير المقدور، و أجزتم الثاني و أخرجتموه منه، مع أنّ الشرط في كلّ منهما كون لا تكوين و فعل.
قلت: يمكن الفرق بأنّ اشتراط الماضي أولى من المقدور، بخلاف اللاحق، فافهم.
و أمّا لو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل فلا بحث في صحّته، غير أنّ ظاهر المصنّف هنا و في الدروس كظاهر السرائر و التذكرة: أنّه لا يشترط تعيين المدّة، بل يكفي أن يحال على المتعارف من البلوغ، لأنّه مضبوط [2] كما هو خيرة الشرح و المسالك و الكفاية [3]. و قال في المسالك: إنّ إطلاقهم يقضي بذلك.
و التحقيق أنّه إن اشترط تبقية المبيع أو الثمن و كان ذلك بحيث يرجع إلى