responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 233

و ما شكّ فيه فالأصل عدم المنع منه، و موافقة الأصل هو مقتضى الكتاب و السنّة.

[القسم العاشر من أقسام الشروط اشتراط غير المقدور]

قال المصنّف (قدس سره): «و كذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد أو أنّ الزرع يبلغ السنبل، و لو اشترط تبقيته إلى أوان السنبل جاز»

هذا هو القسم العاشر من أقسام الشروط، و هو ما كان من الشروط الممتنعة عقلًا أو عادةً إن اريد أن يكون ذلك بفعل، و إن اريد أن يكون ذلك بفعل اللّٰه تعالى فهو غير مقدور له، و ليس له فيه مجال السعي. و لا كذلك اشتراط الضمين و الكفيل و نحوهما، فإنّه قادر على تحصيل أسبابها، فلا وجه لما أورد على الأصحاب من تجويزهم اشتراط الضمين و الكفيل مع منعهم من اشتراط غير المقدور و كلاهما غير مقدور.

و في حواشي المصنّف على القواعد فسّر جعل الزرع سنبلًا بأن يجعل اللّٰه جلّ شأنه الزرع سنبلًا قال: لأنّا إنّما نفرض ما يجوز أن يتوهّمه عاقل لامتناع ذلك من غير الاله جلّت عظمته [1] انتهى.

فإن قلت: أيّ فرق بين اشتراط حمل الدابّة فيما بعد، و اشتراط كونها حاملة، حتّى منعتم من الأوّل و أدخلتموه في غير المقدور، و أجزتم الثاني و أخرجتموه منه، مع أنّ الشرط في كلّ منهما كون لا تكوين و فعل.

قلت: يمكن الفرق بأنّ اشتراط الماضي أولى من المقدور، بخلاف اللاحق، فافهم.

و أمّا لو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل فلا بحث في صحّته، غير أنّ ظاهر المصنّف هنا و في الدروس كظاهر السرائر و التذكرة: أنّه لا يشترط تعيين المدّة، بل يكفي أن يحال على المتعارف من البلوغ، لأنّه مضبوط [2] كما هو خيرة الشرح و المسالك و الكفاية [3]. و قال في المسالك: إنّ إطلاقهم يقضي بذلك.

و التحقيق أنّه إن اشترط تبقية المبيع أو الثمن و كان ذلك بحيث يرجع إلى


[1] الحاشية النجّاريّة (مخطوط): الورقة 68.

[2] الدروس 3: 215، السرائر 2: 327، التذكرة 1: 490 س 33.

[3] الروضة 3: 505، المسالك 3: 270، الكفاية 97 س 18.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست