responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 226

نعم قد يقع الشكّ في بعض الأشياء في أنّها هل هي منافية لمقتضى العقد أو إطلاقه، و ذلك بحث في الموضوع، مع أنّ الأصل يقضي بعدم كونها من القسم الأوّل بعد احراز اسم العقد المشترط فيه عرفاً.

و من جملة ما شكّ في منافاته لمقتضى العقد اشتراط الميراث في عقد المتعة لقوله (عليه السلام) في رواية عبد اللّٰه بن عمر من حدودها يعني المتعة: أن لا ترثها و لا ترثك [1] باعتبار أنّ المراد من ذلك هل هو عدم اقتضاء العقد الإرث أو اقتضاؤه عدمه.

و منه اشتراط الضمان في عقد الإجارة حيث لا تعدّي و لا تفريط، باعتبار أنّ الإجارة هل هي مقتضية لعدم التضمين حتّى يفسد الشرط بمنافاته لمقتضى العقد، أو لا تقتضي الضمان و لا عدمه، و عدم الضمان فيها جاء من عموم ما دلّ على أنّ الأمين لا يضمن إلّا بالتفريط؟ وجهان، بل قولان، و المسألة في محلّها.

ثمّ اعلم أنّ هذا كلّه في باب المعاوضات، و أمّا باب النكاح الّذي قام الدليل على صحّة العقد فيه و إن فسد الشرط، فهل يشمل ما كان فساده لمخالفته لمقتضى العقد أم مقصور على غيره؟

قلت: الّذي يظهر من كلام الأكثر هناك العموم و إن صرّح بعض [2] بخلافه.

نعم يستثنى من ذلك الشرط الّذي يعود على معنى العقد بالنقص بحيث يخرجه عن حقيقته و عن مسمّاه فقط، و أمّا غيره فلا و إن نافى سببيّته شرعاً كاشتراط عدم بعض الآثار المترتّبة على العقد من حيث هو لا على إطلاقه فإنّ ذلك لا ينافي مقتضى العقد [3].

[سادسها: ما يقضي بتجهيل العوضين أو أحدهما]

سادسها: ما يقضي بتجهيل العوضين أو أحدهما، كأن يشترط تأخير تسليم المبيع أو الثمن مدّة غير معيّنة، أمّا لو شرطا أجلًا يعلمان عدمهما قبله، كما شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحّة، لعموم أدلّة


[1] الوسائل 14: 487، ب 32 من ابواب المتعة، الحديث 8.

[2] السرائر 2: 589.

[3] في نسخة: لا يفسده مطلقاً.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست