responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 221

للبيع و لا تبديل حلال الشارع و حرامه، بخلاف ما كان التزامه و الاستمرار عليه من المحرّمات و هو فعل المرجوحات و ترك المباحات و فعل المستحبّات، كأن يشترط تقليم الأظفار بالسنّ أبداً أو أن لا يلبس الخزّ أو لا يترك النوافل، فإنّ جعل المكروه أو المستحبّ واجباً و جعل المباح حراماً حرام إلّا برخصة من الشارع حاصلة من أحد الأسباب كالنذر و العهد و اليمين فيما تنعقد فيه، و ممّا يشير إلى ما ذكرنا ما ذكروه في باب الصلح، فإنّهم بعد ما رووا عن النبيّ (صلى الله عليه و آله): «أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا» فسّروا تحليل الحرام بالصلح على استحقاق حرّ أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره أو ليشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلك، و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله و نحو ذلك.

و بالجملة اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة و نحو ذلك على سبيل القاعدة، بل يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلّي هو وجوب العمل على ما يشترطانه، و هذا الحكم أيضاً من جعل الشارع فقولنا: العمل على مقتضى الشروط الجائزة واجب، حكم كلّي شرعي، و حصوله ليس من جانب شرطنا حتّى تكون من باب تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بل إنّما هو صادر من الشارع مستقلًّا [1] انتهى ملخّصاً.

و حاصله: الفرق بين ما يحدث حكماً كلّياً و ما يحدث حكماً جزئيّاً و أنّ الأوّل مطلقاً باطل دون الثاني، و هذا الفرق لا وجه له و لا دليل عليه، و دعوى: ظهور الكلّي من تحريم الحلال و تحليل الحرام، ممنوع إلّا أن يرجع إلى ما تقدّم، فتأمّل.

[خامسها: ما يذكر فيه المنافيات للعقد]

خامسها: ما يذكر فيه المنافيات للعقد و هو ما ينافي القسمَ الأوّل من المقتضيات إمّا بشرط عدمه أو ما يقتضي عدمه كعدم التصرّف عامّة أو خاصّة على المالك أو التصرّف بالوطء و نحوه للبائع أو غيره ممّن لا يملك. و القسمَ الثاني و هو اللازم على الدوام. أمّا اشتراط نفي البواقي أو ما يقتضي نفيها فليس بمنافٍ.


[1] رسالة الشروط، المطبوعة مع غنائم الأيّام: 732.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست