و فيه: أنّه ليس محلّ البحث تعليق نفس الإنشاء، و إنّما الكلام في تعليق المنشأ، و قد عرفت أنّ الثاني لا يجوز في العقود و إن جاز في بعض الإيقاعات، و أمّا الأوّل فلا يجوز في الإنشاء مطلقاً، و لا كلام فيه.
نعم هذا التوجيه في مقابلة من يتخيّل تعليق نفس الإنشاء في هذه المقامات و أنّ الشارع قد تعبّد بهذه الصورة و إن كانت من قبيل الإخبار، له وجه وجيه، فتأمّل.
[المقام الثالث الشروط في العبادات الصرفة]
إنّ الشروط في العبادات الصرفة غير شائعة، فشرط السفر و الحضر في الصوم [1] و شرط الاعتكاف [2] و الإحرام [3] على خلاف القاعدة.
و الظاهر أنّ المراد فيها معنى الإلزام و الالتزام على سبيل الاستقلال لا على سبيل الربط و الانضمام، و يحتمل أن يكون صوريّاً محضاً.
و أمّا الإيقاعات فلا تدخل فيها الشروط، لأنّ الشرط بحكم العقد يستدعي إيجاباً و قبولًا، و لمنافاته لها إلّا في العتق للدليل، و المراد بالشرط فيه ما سبق كما في العبادات على الأقوى، و إلّا فيما كان الشرط فيه بمنزلة المقوّم كما تقدّم.
و أمّا العقود فاللازم منها بالأصل لا كلام في جريانه فيها، و فائدته الوجوب أو التسلّط على الخيار كما سيأتي.
و أمّا اللازمة بالعارض كالهبة المعوّضة و للرحم و للثواب فيجري فيها حكم اللزوم الأصلي، و الفائدة فيه هي الفائدة في الأوّل إلّا في مثل الأخير، و مثله الوقف فإنّ الفائدة فيه فيهما الوجوب لا غير، فلو أخلّ به فلا خيار. و الظاهر أنّه إنّما يعصي بتركه لا باستعمال الموهوب و الموقوف.
و تشكل الفائدة حينئذٍ على القول بأنّ ثمرة الشرط الخيار لا غير.
[1] راجع الوسائل 10: 195، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.