responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21

كالعقود المبنيّ فيها على النقل و الانتقال.

و هذا مشكل، لمنافاته للأصل من عدم سقوط الحقّ إلّا بالمتيقّن، و ظاهرِ إجماع الأصحاب من اعتبار الصراحة و غيرها في الإيقاعات اللازمة كالطلاق و نحوه كما تعتبر في العقود.

اللّهمّ إلّا أن يكون المخرج لذلك بخصوصه الإجماع، أو باعتبار الاتّفاق على السقوط بالفعل صريحه و ظاهره في المقام و القول أولى منه، أو باعتبار التعليل بالرضا في الروايات الصحيحة.

هذا كلّه في المسقط القولي صريحه و ظاهره.

و أمّا المسقط الفعلي بقسميه فسيأتي البحث فيه [1].

و أمّا السقوط بمحض النيّة و القصد و إن كان في بعض الروايات [2] إشارة إليه مؤيّدةً بأنّ المدار على المدلول، و الدالّ إنّما يعتبر للدلالة، و حيث لا حاجة إلى الدلالة هنا للعلم بحال نفسه كان ذلك إسقاطاً، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب و طريقة الشرع عدم اعتبار ذلك في مثله، كما لا يخفى على من تتبّع في نقل الحقوق و فكّها.

و لهذا انكر على الشيخ في إثباته النذر بمجرّد النيّة [3] و هو الموافق لمقتضى الأصل من ثبوت الحقّ. و التعليل بالرضا في الروايات [4] إمّا لبيان الحكمة أو علّة مقيّدة بالإجماع، فافهم.

[و بمفارقة أحدهما صاحبه]

قال المصنّف: «و بمفارقة أحدهما صاحبه» [5]

و لو بالأرواح فلو ماتا أو أحدهما حصل التفرّق، كما احتمله في القواعد


[1] و يمكن إدخاله في كلام المصنّف فيكون التصرّف مذكوراً في كلامه، و لكنّه خلاف الظاهر كما فهم الشارح. (هامش الأصل).

[2] الوسائل 12: 347، ب 2 من أبواب الخيار.

[3] المسالك 11: 397.

[4] الوسائل 12: 346، ب 1 من أبواب الخيار، ح 3.

[5] القواعد 2: 65، التذكرة 1: 517 س 39.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست