و هذا مشكل، لمنافاته للأصل من عدم سقوط الحقّ إلّا بالمتيقّن، و ظاهرِ إجماع الأصحاب من اعتبار الصراحة و غيرها في الإيقاعات اللازمة كالطلاق و نحوه كما تعتبر في العقود.
اللّهمّ إلّا أن يكون المخرج لذلك بخصوصه الإجماع، أو باعتبار الاتّفاق على السقوط بالفعل صريحه و ظاهره في المقام و القول أولى منه، أو باعتبار التعليل بالرضا في الروايات الصحيحة.
و أمّا السقوط بمحض النيّة و القصد و إن كان في بعض الروايات [2] إشارة إليه مؤيّدةً بأنّ المدار على المدلول، و الدالّ إنّما يعتبر للدلالة، و حيث لا حاجة إلى الدلالة هنا للعلم بحال نفسه كان ذلك إسقاطاً، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب و طريقة الشرع عدم اعتبار ذلك في مثله، كما لا يخفى على من تتبّع في نقل الحقوق و فكّها.
و لهذا انكر على الشيخ في إثباته النذر بمجرّد النيّة [3] و هو الموافق لمقتضى الأصل من ثبوت الحقّ. و التعليل بالرضا في الروايات [4] إمّا لبيان الحكمة أو علّة مقيّدة بالإجماع، فافهم.