responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201

و ربّما تخيّل إرجاع القول بالفوريّة إلى القولين الآخرين، بأن يراد بالفوريّة ثبوته له في ذلك الوقت و إن استمرّ إلى الثلاث، و يكون ذلك لمكان خيار التصرية فيرجع إلى القول الثاني، أو لمكان خيار الحيوان فيرجع إلى الثالث، مع احتمال أن يراد بالفوريّة معناها و لكن فيما بعد الثلاث فيرجع إليه أيضاً، و الكلّ من البعد بمكان.

و التحقيق أنّ هذا الخيار فرد من أفراد خيار الوصف كما عرفت.

فإذا قلنا باستثناء تصرّف الاختبار و إن كثر من السقوط بالتصرّف كان على الفور كغيره من خيار الوصف، اقتصاراً على المتيقّن من الخروج عن دليل لزوم العقد، و يبقى خيار الحيوان مستمرّاً إلى الثلاث.

و أمّا إذا لم نقل بتوقّف هذا الخيار على الاختبار، و لم يكن قد تصرّف، فلا إشكال.

و إن لم نقل باستثنائه كما هو الأقوى، كان مقتضى القاعدة سقوط خيار التصرية بالنسبة إلى هذه الصورة بالكلّية، و كذلك يسقط خيار الحيوان أيضاً، و لا نقول بثبوت خيار التصرية فيها فيما بعد الثلاث، لعدم الدليل عليه.

نعم في صورة ما إذا لم يمكن الاختبار إلّا بمضيّ الثلاثة أيّام، نقول به للدليل.

اللّهمّ إلّا أن ينقّح مناطاً بين الصورتين، فيثبت في الثلاث على الفور و إن تصرّف، و يسقط خيار الحيوان، و هو الأقرب.

و ابتداء ثلاثة التصرية من حين العقد لا من حين التفرّق كما نصّ عليه بعض الأصحاب.

[و يردّ معها اللبن حتّى المتجدّد]

قال المصنّف (قدس سره): «و يردّ معها اللبن حتّى المتجدّد أو مثله لو تلف»

لا كلام في وجوب ردّ اللبن الموجود بعينه حال العقد إذا لم يتغيّر. و قد حكي عليه الإجماع في شرح الإرشاد للفخر [1].

و لا ينافي ذلك ما في المهذّب البارع من جعل ردّ اللبن مع وجوده محلّ خلاف و أنّ الأقوال فيه ثلاثة: ردّه فقط، و ردّه و صاعاً من حنطة أو تمر معه و نسبه إلى ابن


[1] حاشية الإرشاد (مخطوط): الورقة 51.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست