التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري كما في الصحاح و المصباح و القاموس و مجمع البحرين فيكون خاصّاً بخصوص العيب لخصوص المشتري في خصوص السلعة.
و قد فسّرت بالمتاع، و المتاع بما يتمتّع به من الحوائج، فالظاهر اختصاصها بالعروض.
و ظاهر الفقهاء أنّ التدليس إخفاء العيب، بل يعمّ إخفاء الصفات و إخفاء قصر الأجل و إخفاء رأس المال و إخفاء الزمان أو المكان أو النسب أو الجهة، و جميع ما يقتضي نقصاً في العين أو القيمة أو الرغبة أو رأس المال، إلى غير ذلك، بل يعمّ كلّ ما اخفي على المنقول إليه ممّا يتعلّق به غرضه و إن كان مطلوباً خلافه عند عامّة الناس، و لا يخصّ العروض بل يعمّها و غيرها، و لا يخصّ البيع فضلًا عن المشتري كما قالوا في تدليس الماشطة.
و لعلّ كلام أهل اللغة من باب التعريف بالأخصّ، و الإحالة في ذلك على العرف كما في كثير من المقامات، و بناءً على ما قالوه لا يختصّ الكتمان للعيب بالعيب الخفيّ الّذي يجب به الإعلام و يحرم فيه الكتمان كشوب الماء باللبن بل المدار فيه على مطلق الكتمان، و حينئذٍ لا يفارق خيار العيب التدليس إلّا حيث لا