responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179

و قيل: إنّ هذا هو الّذي فهمه العلماء المتقدّمون [1] و لا ريب أنّه هو الظاهر من الرواية.

نعم قد يقال: إنّ الرواية و إن دلّت على هذه الصورة لكنّها لا تنفي ما عداها، فيكون المدار فيما عدا ذلك على ما يعدّ عيباً في العرف.

و ما يقال: «إنّ الشارع قد كشف عن العرف في ذلك لأنّ المرأة قد ينقطع عنها الحيض العشرة أيّاماً و العشرون يوماً و لا يعدّ عيباً في العرف، فلا تحديد لانقطاعه الّذي يصدق معه اسم العيب في العرف، نعم في الستّة أشهر يتحقّق الصدق يقيناً و قد كشف عنه الشرع» لا وجه له، لتحقّقه قبل ذلك قطعاً.

ثمّ إنّ جواز الردّ بعد ستّة أشهر إنّما هو مع عدم التصرّف، و أمّا معه فلا، و إطلاق الخبر مقيّد بدليل التصرّف، و لا وجه لاحتمال كون هذا العيب مستثنى من دليل سقوط الردّ بالتصرّف باعتبار استبعاد عدم وقوع تصرّف مسقط للخيار في هذه المدّة و لو مثل «اسقني الماء» كما احتمله الأردبيلي (قدس سره) [2] فإنّ هذا ليس بأعظم من العيوب الّتي تردّ بها الجارية و إن تجدّدت ما بين العقد و السنة و قد شرط الأصحاب في ذلك عدم التصرّف و رواياتها مطلقة أيضاً.

[الثفل في الزيت غير المعتاد عيب]

قال المصنّف (قدس سره): «و كذا الثفل في الزيت غير المعتاد»

المشهور في كلام الأصحاب انّه إذا اشترى شيئاً فوجد فيه ثفلًا و هو ما استقرّ تحت الشيء من كدرة و كان ممّا جرت العادة بمثله، لم يكن له ردّ و لا أرش. و الزيت في كلام المصنّف مثال، و تخصيصه بالذكر باعتبار ذكره في الرواية.

و في حسنة ميسر: إن كان المشتري يعلم أنّ الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه [3] و «على» بمعنى «إلى». و بهذا المضمون عبّر في النهاية و السرائر و التحرير و الجامع [4]، و يمكن إرجاع الرواية و كلامهم إلى ما ذكره المشهور، بمعنى


[1] مفتاح الكرامة 4: 615 س 21.

[2] مجمع الفائدة 8: 446.

[3] الوسائل 12: 419، ب 7 من أبواب أحكام العيوب، ح 1.

[4] النهاية 2: 161، السرائر 2: 305، التحرير 1، 182 س 33، الجامع للشرائع: 268.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست