و قيل: إنّ هذا هو الّذي فهمه العلماء المتقدّمون [1] و لا ريب أنّه هو الظاهر من الرواية.
نعم قد يقال: إنّ الرواية و إن دلّت على هذه الصورة لكنّها لا تنفي ما عداها، فيكون المدار فيما عدا ذلك على ما يعدّ عيباً في العرف.
و ما يقال: «إنّ الشارع قد كشف عن العرف في ذلك لأنّ المرأة قد ينقطع عنها الحيض العشرة أيّاماً و العشرون يوماً و لا يعدّ عيباً في العرف، فلا تحديد لانقطاعه الّذي يصدق معه اسم العيب في العرف، نعم في الستّة أشهر يتحقّق الصدق يقيناً و قد كشف عنه الشرع» لا وجه له، لتحقّقه قبل ذلك قطعاً.
ثمّ إنّ جواز الردّ بعد ستّة أشهر إنّما هو مع عدم التصرّف، و أمّا معه فلا، و إطلاق الخبر مقيّد بدليل التصرّف، و لا وجه لاحتمال كون هذا العيب مستثنى من دليل سقوط الردّ بالتصرّف باعتبار استبعاد عدم وقوع تصرّف مسقط للخيار في هذه المدّة و لو مثل «اسقني الماء» كما احتمله الأردبيلي (قدس سره)[2] فإنّ هذا ليس بأعظم من العيوب الّتي تردّ بها الجارية و إن تجدّدت ما بين العقد و السنة و قد شرط الأصحاب في ذلك عدم التصرّف و رواياتها مطلقة أيضاً.
[الثفل في الزيت غير المعتاد عيب]
قال المصنّف (قدس سره): «و كذا الثفل في الزيت غير المعتاد»
المشهور في كلام الأصحاب انّه إذا اشترى شيئاً فوجد فيه ثفلًا و هو ما استقرّ تحت الشيء من كدرة و كان ممّا جرت العادة بمثله، لم يكن له ردّ و لا أرش. و الزيت في كلام المصنّف مثال، و تخصيصه بالذكر باعتبار ذكره في الرواية.
و في حسنة ميسر: إن كان المشتري يعلم أنّ الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه [3] و «على» بمعنى «إلى». و بهذا المضمون عبّر في النهاية و السرائر و التحرير و الجامع [4]، و يمكن إرجاع الرواية و كلامهم إلى ما ذكره المشهور، بمعنى