responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178

[و عدم الحيض عيب]

قال المصنّف (قدس سره): «و عدم الحيض عيب»

و المراد ممّن شأنها ذلك بحسب السنّ و المكان و المزاج و الأرحام.

و اعتبر جماعة في ثبوت عيب عدم الحيض مضيّ ستّة أشهر و هي في سنّ من تحيض، و منهم العلّامة في القواعد [1].

و أيّما كان فكون عدم الحيض عيباً في الجملة هو المشهور بين الأصحاب، و نسب إلى الأكثر في المسالك [2]، و إلى الأشهر في الكفاية [3]، و إلى كافّة المتأخّرين في الرياض [4].

و خالف في ذلك ابن إدريس حيث قال: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيراداً لا اعتقاداً [5] و هو يعطي عدم المصير إليه.

و لعلّ خلافه بالنظر إلى اعتبار الستّة أشهر الّذي قضت به الرواية لا مطلقاً و ما استظهره منه الشارح في المسالك [6] من نفي الحكم رأساً، ليس في كلامه ما يدلّ عليه.

و مستند القول الأوّل، أنّ عدم الحيض على النحو السابق من جملة العيوب عرفاً، لتفويته وصفاً مطلوباً يترتّب عليه قبول الحمل و صحّة المزاج. و صحيح ابن فرقد: «عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى ستّة أشهر و ليس بها حمل؟ قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك عن كبر فهذا عيب تردّ منه [7]» باعتبار اطلاق الجواب و أصالة عدم تقييده بالسؤال.

و مستند القول الثاني: الصحيح المتقدّم باعتبار أنّ معناه: إن كان أمثالها سنّاً مع الاتّفاق في البلاد و المزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك عيباً فيها، مع حبس الحيض ستّة أشهر لا من كبر لأنّ الإشارة ب«ذلك» و ب «هذا» إلى حبس حيضها ستّة أشهر، فكان الجواب مقيّداً بذلك.


[1] القواعد 2: 72.

[2] المسالك 3: 297.

[3] الكفاية: 94 س 16.

[4] الرياض: 8: 272.

[5] السرائر 2: 304.

[6] المسالك 3: 297.

[7] الوسائل 12: 413، ب 3 من أبواب أحكام العيوب، ح 1.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست