ذلك لا إشكال، لأنّها جهالة في أمر خارجي، مع اعتبار جميع ما يجب اعتباره في صحّة البيع، بل و يرتفع الإشكال السابق أيضاً من شبهة الإسقاط قبل الثبوت، لأنّه ليس من الإسقاط في شيء، و إنّما هو رافع للخيار بسبب الإقدام كما عرفت، و لكنّ الظاهر من كلامهم إنّما هو الأوّل، فتأمّل.
ثمّ إنّ هذا الخيار هل هو على الفور أو التراخي؟ فيه الوجهان السابقان، و قد تقدّم أنّ الفوريّة أقوى، إلّا أن يقوم في المقام إجماع، و قد قال في المسالك و الحدائق: إنّه المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافاً [1].
و في المفاتيح: أنّه المعروف بين الأصحاب [2] و في الكفاية: و الظاهر أنّه لا خلاف فيه [3].
و في مجمع البرهان: و كأنّه لا خلاف فيه [4]. و في الرياض: أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة عليه [5].
فإن تمّ بذلك إجماع فبها، و إلّا فلا، و الظاهر عدم تماميّته.
و قد اختار الفوريّة في الوسيلة، و في الغنية نفى عنها الخلاف في الثانية [6].
نعم قد يقال بأنّ مستند هذا الخيار لمّا كان من النصّ و هو من باب العامّ أو المطلق و مجبور بفهم مشهور الأصحاب فيقيّد به العموم الأزماني المستفاد من دليل لزوم العقد على إطلاقه و لعلّه هو الأقوى.
[و الإباق عيب]
قال المصنّف (قدس سره): «و الإباق»
قيل: هو ككتاب من أبق كضرب و سمع و منع [7] و إثبات المأخذ الثالث مشكل إلّا على جعله من تداخل اللغات.
و فسّر في اللغة بالذهاب بلا خوف و لا كدّ عمل هما منشئاه، و اعتبروا فيه أن يكون بعد الاستخفاء، و أمّا جهرة فلا، و الظاهر ذلك.