responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 175

ذلك لا إشكال، لأنّها جهالة في أمر خارجي، مع اعتبار جميع ما يجب اعتباره في صحّة البيع، بل و يرتفع الإشكال السابق أيضاً من شبهة الإسقاط قبل الثبوت، لأنّه ليس من الإسقاط في شيء، و إنّما هو رافع للخيار بسبب الإقدام كما عرفت، و لكنّ الظاهر من كلامهم إنّما هو الأوّل، فتأمّل.

ثمّ إنّ هذا الخيار هل هو على الفور أو التراخي؟ فيه الوجهان السابقان، و قد تقدّم أنّ الفوريّة أقوى، إلّا أن يقوم في المقام إجماع، و قد قال في المسالك و الحدائق: إنّه المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافاً [1].

و في المفاتيح: أنّه المعروف بين الأصحاب [2] و في الكفاية: و الظاهر أنّه لا خلاف فيه [3].

و في مجمع البرهان: و كأنّه لا خلاف فيه [4]. و في الرياض: أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة عليه [5].

فإن تمّ بذلك إجماع فبها، و إلّا فلا، و الظاهر عدم تماميّته.

و قد اختار الفوريّة في الوسيلة، و في الغنية نفى عنها الخلاف في الثانية [6].

نعم قد يقال بأنّ مستند هذا الخيار لمّا كان من النصّ و هو من باب العامّ أو المطلق و مجبور بفهم مشهور الأصحاب فيقيّد به العموم الأزماني المستفاد من دليل لزوم العقد على إطلاقه و لعلّه هو الأقوى.

[و الإباق عيب]

قال المصنّف (قدس سره): «و الإباق»

قيل: هو ككتاب من أبق كضرب و سمع و منع [7] و إثبات المأخذ الثالث مشكل إلّا على جعله من تداخل اللغات.

و فسّر في اللغة بالذهاب بلا خوف و لا كدّ عمل هما منشئاه، و اعتبروا فيه أن يكون بعد الاستخفاء، و أمّا جهرة فلا، و الظاهر ذلك.


[1] المسالك 3: 302، الحدائق 19: 117.

[2] المفاتيح 3: 69.

[3] الكفاية: 94 س 13.

[4] مجمع الفائدة 8: 436.

[5] الوسيلة: 265، الغنية: 222.

[6] الرياض 8: 260.

[7] القاموس المحيط 3: 208.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست