responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157

و احتمل في القواعد و يلوح من الإيضاح الميل إليه اعتبار أقلّ الثمنين منهما [1] لأنّ القيمة إن كانت يوم الملك أقلّ فالزيادة حدثت في ملك المشتري، و لأنّ يوم الملك يوم الاستحقاق، و إن كان يوم القبض أقلّ فالنقص من ضمان البائع، لأنّه وقت الاستقرار. و ضعفه ظاهر.

و اعتبار حال التقويم أو التسليم أو المطالبة أو الأعلى على اختلاف وجوهه، لا وجه له.

ثمّ إنّ الأرش حيث يثبت إن كان الثمن في ذمّة المشتري بعُد برئ عن قدر الأرش عن طلبه، و إن كان قد سلّمه و هو باق في يد البائع، فالأقرب أنّه لا يتعيّن حقّ المشتري فيه، لأنّه غرامة.

و الظاهر أنّ الأرش غير داخل في المبيع و الثمن، إذ لا يعدّ عرفاً كذلك، فمن نذر بيع شيء مثلًا لم يفِ بإعطاء الأرش و لو دخل لزمت الجهالة، لا سيّما أرش، الأرش و هكذا.

و من هنا لا يجري عليه حكم الصرف من اشتراط القبض في المجلس.

نعم يثبت فيه الربا باعتبار أنّ الربا تعمّ على الظاهر كلّما استند إلى البيع و لو على طريق التسبيب.

[لو تعدّدت القيم]

قال المصنّف (قدس سره): «و لو تعدّدت القيم اخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع فمن القيمتين نصفهما و من الخمس خمسها»

التعدّد إمّا أن يكون بالتوارد على شخص واحد أو على أشخاصٍ متماثلة و هو أحدها أو خارج عنها و اكتفى بها عنه، أو كان سبب الاختلاف الاختلاف في الحقيقة كالاختلاف في أنّ هذا السيف خراسانيّ أو هنديّ و الفرس نجيب أو برذون و هكذا.

ثمّ الاختلاف إمّا أن يكون مستنداً إلى ما مرَّ، أو إلى زمان أو مكان، أو خصوص بائع أو مشتري، من جالب و غيره، و تاجر و غيره، و هكذا أو واسطة، و الظاهر ملاحظة الجميع.


[1] القواعد 2: 74 75، إيضاح الفوائد 1: 494.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست