و فيه مع ما تقدّم: أنّ الدليل غير منحصر بالإجماع المحصّل و حديث الضرر كما عرفت [1] و إطلاق الإجماعات المنقولة و الروايات شامل لمثل هذه الصورة مع جبرها بالشهرة المحصّلة فضلًا عن المنقولة بالنسبة إلى ما نحن فيه.
و مثل المسألة ما لو بذل الزبون بدل المغبون فيه كما في الدروس و غاية المرام [2].
و مثلها ما لو ترقّت قيمة المبيع قبل العلم بالغبن أو بعده قبل الفسخ بما يرفع الغبن الحاصل وقت العقد.
و الظاهر أنّه ليس في فرض هذه المسألة منافاة لفوريّة الخيار على القول به بل تتأتّى على الوجهين، إذ المراد الفوريّة العرفيّة فلا منافاة.
و في المسالك و الكفاية: أنّ العلّامة استشكل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت مع دعواه الإجماع على عدم ثبوت الأرش به [3].
و أنت خبير بأنّه لا منافاة، إذ المنفيّ بالإجماع أخذه و دفعه على سبيل الاستحقاق، فإنّه حينئذٍ لا يجب على الغابن دفعه و لا يحلّ للمغبون أخذه، لأنّه لا يستحقّه.
و محل الإشكال ما إذا دفعه لا على ذلك الوجه، بل في مقابلة ترك الفسخ، فهل يجب على المغبون القبول و لا يجوز له الفسخ و الخيار أم لا بل ذلك منوط بالتراضي فيكون معاملة اخرى؟ و لا ريب أنّهما لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض، صحّ كغيره من الخيارات.
[و لا يسقط بالتصرّف]
قال المصنّف (قدس سره): «و لا يسقط بالتصرّف إلّا أن يكون المغبون المشتري و قد أخرجه عن ملكه»
الظاهر سقوط هذا الخيار، باشتراط السقوط كما هو المتداول بين الناس،