responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135

و فيه مع ما تقدّم: أنّ الدليل غير منحصر بالإجماع المحصّل و حديث الضرر كما عرفت [1] و إطلاق الإجماعات المنقولة و الروايات شامل لمثل هذه الصورة مع جبرها بالشهرة المحصّلة فضلًا عن المنقولة بالنسبة إلى ما نحن فيه.

و مثل المسألة ما لو بذل الزبون بدل المغبون فيه كما في الدروس و غاية المرام [2].

و مثلها ما لو ترقّت قيمة المبيع قبل العلم بالغبن أو بعده قبل الفسخ بما يرفع الغبن الحاصل وقت العقد.

و الظاهر أنّه ليس في فرض هذه المسألة منافاة لفوريّة الخيار على القول به بل تتأتّى على الوجهين، إذ المراد الفوريّة العرفيّة فلا منافاة.

و في المسالك و الكفاية: أنّ العلّامة استشكل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت مع دعواه الإجماع على عدم ثبوت الأرش به [3].

و أنت خبير بأنّه لا منافاة، إذ المنفيّ بالإجماع أخذه و دفعه على سبيل الاستحقاق، فإنّه حينئذٍ لا يجب على الغابن دفعه و لا يحلّ للمغبون أخذه، لأنّه لا يستحقّه.

و محل الإشكال ما إذا دفعه لا على ذلك الوجه، بل في مقابلة ترك الفسخ، فهل يجب على المغبون القبول و لا يجوز له الفسخ و الخيار أم لا بل ذلك منوط بالتراضي فيكون معاملة اخرى؟ و لا ريب أنّهما لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض، صحّ كغيره من الخيارات.

[و لا يسقط بالتصرّف]

قال المصنّف (قدس سره): «و لا يسقط بالتصرّف إلّا أن يكون المغبون المشتري و قد أخرجه عن ملكه»

الظاهر سقوط هذا الخيار، باشتراط السقوط كما هو المتداول بين الناس،


[1] راجع ص 125 127.

[2] الدروس 3: 275، و أمّا غاية المرام فلم يذكره صريحاً، فلعلّه استفاده من عموم قوله: فلا يسقط إلّا باختيار الغبن، راجع ج 2: ص 38.

[3] المسالك 3: 207، الكفاية: 92 س 9.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست