الغبن في اللغة: الخدع، و عند المتشرّعة: هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة.
و ثبوت هذا الخيار هو المشهور بين الأصحاب، كما في المهذّب البارع و غاية المرام و الشرح [1] و خصوصاً المتأخّرين، كما في المسالك و الكفاية [2] بل كاد يكون إجماعاً بين المتأخّرين، كما في إيضاح النافع، و عليه المتأخّرون، كما في التنقيح [3] و الشيخ و أتباعه، كما في الدروس [4].
و في التذكرة: الغبن سبب ثبوت الخيار عند علمائنا [5]. و في مقام آخر منها: و إنّما يثبت الخيار للمغبون دون الغابن بالإجماع [6]. و كما يحتمل رجوعه للقيد يحتمل رجوعه له و للمقيّد أو للثاني فقط، و الظاهر منها الأوسط.
و في الغنية: السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، بدليل الإجماع [7].