قال المصنّف: «و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف و الإشارة إلى معيّن»
المراد بالجنس إمّا معناه المنطقي و يدخل ذكر النوع تحت ذكر الوصف، أو يراد به الحقيقة النوعيّة كما عبّروا به في باب الربا. و يراد بالوصف ذكر الصنف و الأمر في ذلك سهل بعد وضوح المعنى المراد و لهذا أنّ الأصحاب منهم من اقتصر على ذكر الجنس [1] و منهم من اقتصر على الوصف [2] و منهم من جمع بينهما [3].
و أيّما كان فلا بدّ من ذكر الجنس و الوصف بمقدار يدفع الغرر، و يختلف الحال فيه باشتراط تأخير التسليم و عدمه، و به يحصل الفرق بين هذا النوع و السلم، و لا يضرّ فيه استقصاء الأوصاف دون السلم.
و ما ادّعاه بعضهم من الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم في المقام [4] ممنوع.
و الدليل على أصل الحكم الإجماع عامّاً و خاصّاً محصّلًا و منقولًا نقلًا مستفيضاً، و دخوله تحت نواهي الغرر الشرعي.
و الظاهر أنّ دائرة الغرر الشرعي أضيق من العرفي، فإنّ النقود مثلًا إذا تساوت وزناً و صرفاً و رغبة لا بدّ فيها من ذكر النوع و الصنف و إن لم يترتّب على ذلك الغرر العرفي.
و من هنا منعنا من رائج المعاملة و إن لم تختلف في أفراده الرغبات، فذكر الجنس و الوصف لا بدّ منه، فلو لم يذكر الجنس كأن يقول: بعتك ما في كمّي، أو لم يصف أو وصف وصفاً لا يرفع الجهالة للاقتصار فيه أو لكونه غير معلوم لأحد المتعاقدين أو لكون السلعة لا يوضحها الوصف كاللآلي و نحوها، بطل. و لا يلزم الاستقصاء في الأوصاف و ربّما أخلّ في بعض الأحوال.