responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 121

[و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف و الإشارة]

قال المصنّف: «و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف و الإشارة إلى معيّن»

المراد بالجنس إمّا معناه المنطقي و يدخل ذكر النوع تحت ذكر الوصف، أو يراد به الحقيقة النوعيّة كما عبّروا به في باب الربا. و يراد بالوصف ذكر الصنف و الأمر في ذلك سهل بعد وضوح المعنى المراد و لهذا أنّ الأصحاب منهم من اقتصر على ذكر الجنس [1] و منهم من اقتصر على الوصف [2] و منهم من جمع بينهما [3].

و أيّما كان فلا بدّ من ذكر الجنس و الوصف بمقدار يدفع الغرر، و يختلف الحال فيه باشتراط تأخير التسليم و عدمه، و به يحصل الفرق بين هذا النوع و السلم، و لا يضرّ فيه استقصاء الأوصاف دون السلم.

و ما ادّعاه بعضهم من الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم في المقام [4] ممنوع.

و الدليل على أصل الحكم الإجماع عامّاً و خاصّاً محصّلًا و منقولًا نقلًا مستفيضاً، و دخوله تحت نواهي الغرر الشرعي.

و الظاهر أنّ دائرة الغرر الشرعي أضيق من العرفي، فإنّ النقود مثلًا إذا تساوت وزناً و صرفاً و رغبة لا بدّ فيها من ذكر النوع و الصنف و إن لم يترتّب على ذلك الغرر العرفي.

و من هنا منعنا من رائج المعاملة و إن لم تختلف في أفراده الرغبات، فذكر الجنس و الوصف لا بدّ منه، فلو لم يذكر الجنس كأن يقول: بعتك ما في كمّي، أو لم يصف أو وصف وصفاً لا يرفع الجهالة للاقتصار فيه أو لكونه غير معلوم لأحد المتعاقدين أو لكون السلعة لا يوضحها الوصف كاللآلي و نحوها، بطل. و لا يلزم الاستقصاء في الأوصاف و ربّما أخلّ في بعض الأحوال.


[1] كالعلّامة في التذكرة، راجع ج 1 ص 468 س 39.

[2] كالعلّامة أيضاً في التذكرة، راجع ج 1 ص 467 س 31.

[3] السرائر 2: 241، المبسوط 2: 76.

[4] راجع التذكرة 1: 467 س 30 31.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست