ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا [1].
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): المتبايعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة [2].
و صحيحة الفضيل بن يسار: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [3].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام [4].
و صحيحة الحلبيّ أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهو بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع [5]. إلى غير ذلك من الروايات.
فما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق عن عليّ (عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا» [6] شاذّ لا يصلح معارضاً لما سبق.
و قد حمله الشيخ على استباحة الملك قبل الافتراق و إن جاز الفسخ قبله. و جوّز حمل الافتراق المنفيّ على البعيد دون القليل الملزم [7].
و قد تحمل على أحد المقامات الّتي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه، أو بيعه ممّن ينعتق عليه و نحو ذلك. أو معنى الصفقة الرضا بالبيع و الالتزام به.
و على كلّ حال فهي إمّا مؤوّلة، أو مطّرحة، أو محمولة على التقيّة، فإنّ