responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 12

ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا [1].

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): المتبايعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة [2].

و صحيحة الفضيل بن يسار: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [3].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام [4].

و صحيحة الحلبيّ أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهو بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع [5]. إلى غير ذلك من الروايات.

فما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق عن عليّ (عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا» [6] شاذّ لا يصلح معارضاً لما سبق.

و قد حمله الشيخ على استباحة الملك قبل الافتراق و إن جاز الفسخ قبله. و جوّز حمل الافتراق المنفيّ على البعيد دون القليل الملزم [7].

و قد تحمل على أحد المقامات الّتي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه، أو بيعه ممّن ينعتق عليه و نحو ذلك. أو معنى الصفقة الرضا بالبيع و الالتزام به.

و على كلّ حال فهي إمّا مؤوّلة، أو مطّرحة، أو محمولة على التقيّة، فإنّ


[1] الوسائل 12: 349 ب 3 من أبواب الخيار، ح 3.

[2] الوسائل 12: 349 ب 3 من أبواب الخيار، ح 6.

[3] الوسائل 12: 343 ب 1 من أبواب الخيار ح 3.

[4] الوسائل 12: 345 ب 1 من أبواب الخيار، ح 1.

[5] الوسائل 12: 348 ب 2 من أبواب الخيار، ح 4. و فيه: فهما بالخيار.

[6] الوسائل 12: 347 ب 1 من أبواب الخيار، ح 7.

[7] التهذيب 7: 21 ذيل، ح 87، الاستبصار 3: 73 ذيل، ح 4.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست