responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 111

[الخامس خيار ما يفسد ليومه]

قال المصنّف (رحمه الله):

«الخامس: خيار ما يفسد ليومه»

[و هو ثابت بعد دخول الليل]

«و هو ثابت بعد دخول الليل» اختلفت عبائر الأصحاب في تأدية المراد من هذا الخيار ففي النافع و الشرائع و التذكرة و القواعد و الإرشاد [1] مثل ما في المتن من ذكر الامتداد إلى الليل من دون تعرّض للمبدأ. و في الفقيه و النهاية و السرائر و الوسيلة و الغنية و الجامع و النزهة و التحرير و التبصرة [2] تقدير المدّة بيوم. و التحديد بالليل مشترك بين الجميع، لكنّه قد جعل في النهاية و السرائر و كتب العلّامة غاية للخيار، و في غيرها مبدأ له، كما في النصّ، و يجب ردّ الأوّل إليه بالحمل على ما يؤول إلى ذلك مسامحة لوضوح المراد و إن بعد التأويل حتّى يوافق النصّ و الإجماع المحصّل فضلًا عن المحكيّ عن حواشي الشهيد على لزومه من طرف البائع إلى الليل أو خوف الفساد [3].


[1] المختصر النافع: 121، الشرائع 2: 23، التذكرة: 1: 523 س 19، القواعد 2: 67، الإرشاد 1: 374 375.

[2] الفقيه 3: 203 ذيل الحديث 3767، النهاية 2: 142، السرائر 2: 282، الوسيلة: 238، الغنية: 219، الجامع: 247، النزهة: 87، التحرير 1: 167 س 7، التبصرة: 90.

[3] راجع غاية المراد 2: 102 103.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست