«و هو ثابت بعد دخول الليل» اختلفت عبائر الأصحاب في تأدية المراد من هذا الخيار ففي النافع و الشرائع و التذكرة و القواعد و الإرشاد [1] مثل ما في المتن من ذكر الامتداد إلى الليل من دون تعرّض للمبدأ. و في الفقيه و النهاية و السرائر و الوسيلة و الغنية و الجامع و النزهة و التحرير و التبصرة [2] تقدير المدّة بيوم. و التحديد بالليل مشترك بين الجميع، لكنّه قد جعل في النهاية و السرائر و كتب العلّامة غاية للخيار، و في غيرها مبدأ له، كما في النصّ، و يجب ردّ الأوّل إليه بالحمل على ما يؤول إلى ذلك مسامحة لوضوح المراد و إن بعد التأويل حتّى يوافق النصّ و الإجماع المحصّل فضلًا عن المحكيّ عن حواشي الشهيد على لزومه من طرف البائع إلى الليل أو خوف الفساد [3].