نعم قد يقال بعدم السقوط في تأجيل البعض فيما إذا تعدّد البائع أو المشتري أو الثمن و اجّل ما يتعلّق بأحدهما دون الآخر و إن اتّحد العقد، فتأمّل.
[و قبض البعض كلا قبض]
قال المصنّف: «و قبض البعض كلا قبض»
الغرض أنّه لو انتفى القبض منهما و لو ببقاء البعض فالخيار باقٍ في الكلّ كما في المهذّب و التذكرة و غاية المرام و شرح المقداد [1] و غيرها، للإجماع المحصّل فضلًا عن المنقول، و لخبر المحمل [2] و إن لم يكن من قول الإمام، و لإناطة الأسماء بتمام المسمّيات. و احتمال التفصيل مع أنّه لا قائل به يردّه ضرر التبعيض و عدم شمول الدليل. و هل يعدّ بقاء الشرطين كبقاء الشطرين؟ وجهان، و الاحتساب أقوى.
و ذكر جماعة من الأصحاب شرطاً ثالثاً، و هو الخلوّ عن خيار البائع كما نصّ عليه العلّامة في التحرير و الحلّي [3] في خصوص الشرط، لأنّ الخيار شرّع لدفع ضرر التأخير و قد اندفع بغيره، و لدلالة النصوص و فتوى الأصحاب على سبق اللزوم ثلاثاً فينتفي فيها الخيار مطلقاً خيار شرط أو غيره و ليس المراد نفي الخيار المخصوص، لأنّ الثابت بالتأخير أصل الخيار و الحكم لا يتقيّد بالسبب.
و قيل: إنّ مبدأ ثلاثة اللزوم من حين العقد فلا يخلّ وجود خيار آخر و التأخير مع الخيار من التأخير و مدّة الثلاثة تتداخل معه. فلو شرط الخيار بعد الثلاثة جاء الخيار من وجهين، انتهى [4]. و الأوّل أظهر.
و لو كان الخيار للمشتري فكالبائع عند العلّامة و الحلّي [5] لتغيّر الصورة في الحكم المخالف للأصل، و لأنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير و تأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.