responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 100

و أمّا مع تمكين البائع للمشتري فحكم العلّامة في التحرير بالسقوط [1] و لم نره لغيره، و هو مبنيّ إمّا على أنّ القبض التخلية مطلقاً أو فيما يكون قبضه كذلك و إلّا فالأشبه البقاء و إن أسقطنا الضمان به، لمنع عموم بدليّة التمكين عن القبض، و سند المنع بقاء حقّ الحبس، فللبائع المنع من إقباض المثمن حتّى يقبض الثمن، و للمشتري المنع من دفع الثمن حتّى يقبضه البائع المثمن. و القبض لما في الذمّة قبض و إن لم ينو. و القبض أعمّ من أن يكون بنفسه أو بوكيله أو بوليّه. و الإتلاف من أحدهما لما في يد صاحبه أقوى من القبض. و القبض للمعيّن لا يعتبر فيه النيّة من القابض و لا يقدح فيه نيّة الخلاف، و للكلّي لا تعتبر فيه النيّة منه أيضاً على الأقوى.

و هل تقدح نيّة الخلاف كأن يقبض على أنّه عارية أو وديعة أو رهن و نحوها؟ وجهان.

و يأتي تمام الكلام في باب القبض و التأخير منهما أو من أحدهما أعمّ من أن يكون عن عمد أو سهو دون الإجبار.

[الشرط الثاني: الحلول]

الشرط الثاني: الحلول، فلو شرطا التأجيل أو أحدهما سقط الخيار إجماعاً و إن قصر الشرط عن المدّة، عملًا بالأصل السالم من معارضة النصّ و الإجماع، و لأنّ الواجب مع الشرط مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدّر بالثلاثة، و إثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى و الدليل.

فالتأخير بعد الأجل لا عبرة به، و في وقت الأجل لا اعتبار به.

و لو شرط التأجيل في البعض فأخّر الباقي فالأقرب السقوط وفاقاً للتذكرة و القواعد و الإيضاح و كنز الفوائد [2] لتغيّر الصورة الظاهرة في حلول الجميع، و لأنّ في الرواية «و لا قبض الثمن» [3] و هو يرشد إلى كون الثمن حالًّا لأنّ المتبادر أنّه عدم ملكه، و لسقوطه في المؤجّل بالشرط، فيسقط في الكلّ، لئلّا يلزم التبعيض في الخيار و يلزم منه تبعيض الصفقة.


[1] التحرير: 167 س 4.

[2] التذكرة 1: 523 س 32، القواعد 2: 67، الإيضاح 1: 487، كنز الفوائد 1: 451.

[3] الوسائل 12: 357 ب 9 من أبواب الخيار، ح 3.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست