الجلّال، و خيار الموطوء من الحيوان من المركوب، و خيار الكفر لضرر السؤر، و خيار المكاتب قبل تحرير بعضه لو أجزنا بيعه، و خيار خوف حدوث العيب، و خيار خوف التلف لكون العبد في الحرب أو في محلّ الطاعون، و خيار فساد العقيدة من أهل الإسلام، و خيار التنجيس إلى غير ذلك.
و كما يرجع كثير ممّا ذكر إلى العيب أو التدليس و نحو ذلك، يرجع، ما ذكر المصنّف أيضاً من خيار الشركة و التبعيض و نحوهما إليهما، فلا وجه للحصر.
إلّا أن يقال: إنّ ما ذكره أعمّ و أشمل ممّا ذكرنا، فيريد الحصر بالنسبة إلى ذلك، و بناء الأصحاب في هذا الباب على ذكر أقسام الخيار العامّ البلوى الكثيرة الدّوران المتعرّض لها في الروايات الّتي لا يرجع بعضها إلى بعض.
فمن هنا اقتصر بعضهم على خمسة [1] و آخرون على ثمانية [2] و المصنّف في الدروس على تسعة [3]. و الأمر في ذلك سهل.