responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 3  صفحة : 246
الإمام العادل هو جواز ما يعطونه للشيعة من خراج هذه الأراضي أيضا، كما أجازوا التصرف فيما يأخذونه من الخراج والمقاسمة والزكوات، فتدبر.
السادسة: في مكاسب الشيخ الأعظم أيضا: " ثم إنه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة. ومع الشك فيها فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة لأصالة عدمها حال الفتح، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة. نعم، ما وجد منها في يد مدع للملكية حكم بها له. أما إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية، لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية أيضا. وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين ومالك خاص مردد بين الإمام لكونها تركة من لا وارث له وبين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها. ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة منها إما القرعة وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل، كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين. " [1] أقول: ظاهر كلامه - قدس سره - أن ميراث من لا وارث له يكون لشخص الإمام، مع أنه من الأنفال كما دلت عليه أخبار مستفيضة، والأنفال للإمام بما أنه إمام لا لشخصه، وإن شئت قلت: إنها أموال عامة وإنما الإمام ولى أمرها فله التصرف فيها بما رآه صلاحا، وسيأتي تحقيقه في محله.
السابعة: وفيه أيضا: " ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد، من غير تقييد بالعامر، فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح...


[1] المكاسب / 78، (= ط. أخرى 5 / 362).


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست