responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 2  صفحة : 252
مثلا ويكون نهيه وردعه موجبا لخسارة ما على الناهي، فهل يمكن القول بعدم وجوب النهي عن المنكر حينئذ؟! وربما يكون المنكر منكرا فظيعا يتجاهر به ويكون في معرض السراية إلى المجتمع وربما يفسد المجتمع بسببه، أو يكون المرتكب له ذا شخصية اجتماعية أو دينية يقتدي به الناس طبعا، أو يكون عمله موجبا لهدم أساس الدين، أو يريد بعمله تغيير قانون من قوانين الإسلام أو تحريفه، أو يريد إقامة السلطة الظالمة الغاصبة على شؤون المسلمين وسياستهم واقتصادهم وثقافتهم، ونحو ذلك من الأمور المهمة التي لا يجوز السكوت في قبالها، وكان الناهي ممن يقبل قوله، أو يوجب إقدامه ونهيه لا محالة وحشة المرتكب أو خفته أو التزلزل في وضعه الاجتماعي، فهل لا يجب النهي والردع بظن ضرر مالي أو حبس أو تضييق أو نحو ذلك؟! يشكل جدا الالتزام بذلك، هذا.
مضافا إلى دلالة روايات كثيرة على وجوب الإقدام والقيام في قبال المنكر والفساد ولو ترتب عليه ضرر أو شدة: 1 - ففي خبر جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون، حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولامال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتم الفرائض وأشرفها...
فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. " [1] 2 - وفي خبر آخر لجابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): " من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين: الجن والإنس ومثل أعمالهم. " [2] وواضح أن تخويف السلطان الجائر يلازم غالبا رد الفعل والتضييق.


[1] الوسائل 11 / 394، و 402 و 403 الباب 1 و 2 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 6، والباب 3
منها، الحديث 1.
[2] الوسائل 11 / 406، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 11.


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست