responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 2  صفحة : 251
المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم. فأما صاحب سوط أو سيف فلا. " [1] 4 - وخبر مفضل بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال لي: " يا مفضل، من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها. " [2] 5 - وخبر داود الرقي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق. " [3] إلى غير ذلك من الأخبار.
واستدل في مجمع الفائدة لذلك بقوله: " لأنه قبيح والضرر أيضا قبيح، ورفع القبيح بالقبيح قبيح. ووجوب إدخال الضرر على نفسه أو المسلمين لدفع حرام غير ظاهر وإن فرض كونه أقل من الأول. والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا. " [4] وقال الشيخ في كتاب الاقتصاد: " سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيرا أو كبيرا من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير، فإن الكل مفسدة " [5] أقول: يمكن أن يقال أولا: إنه ليس الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصيل المثوبة مثلا، بل هما شرعا مفهوم وسيع لإصلاح المجتمع وقطع جذور المنكر و الفساد. ومقتضى رعاية ملاكات الأحكام ومصالحها، واختلاف مراتب الضرر، و مراتب المنكر أن يعامل مع الدليلين معاملة التزاحم فيقدم الأهم منهما ملاكا، فلربما يريد أحد قتل واحد أو جماعة أو التجاوز على امرأة مسلمة محترمة


[1] الوسائل 11 / 400، الباب 2 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 2.
[2] الوسائل 11 / 401، الباب 2 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 3.
[3] الوسائل 11 / 425، الباب 13 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 1.
[4] مجمع الفائدة، المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[5] الاقتصاد / 149، فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست