responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 480
إلى رأي أحد ونظره فانه يحتمل أن يكون الإمام (عليه السلام) قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان.
والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات. " [1] انتهى بيانه " قده ".
أقول وإن شئت: قلت اطلاق الرجوع إلى رواة حديثهم يقتضى الرجوع إليهم في أخذ الروايات وفي أخذ الفتاوى، وفي فصل الخصومات ورفع المنازعات، وفي تنفيذ الأحكام الشرعية واجرائها وإعمال الولاية حسب اختلاف الحاجات و الموارد.
وظاهر المقابلة بين حجية نفسه وحجيتهم أيضا تساوي اللفظين بحسب المفهوم و الانطباق. والإمام المعصوم حجة عندنا في الإفتاء وفي القضاء وفي إعمال الولاية، ولا يجوز التخلف عنه في المراحل الثلاث بلا إشكال. فكل ما ثبت له من قبل الله - تعالى - من الشؤون الثلاثة يثبت للفقهاء أيضا من قبل الإمام (عليه السلام).
والاعتراض بعدم جريان الإطلاق في المحمولات قد مر الجواب عنه بالتفصيل، و أنه لا نرى فرقا بينها وبين الموضوعات. وعلى هذا فيجوز التمسك بكل من إطلاق الحكم وإطلاق العلة، أعني قوله: " فإنهم حجتي عليكم. " هذه غاية تقريب الاستدلال بالتوقيع الشريف.
أقول: يمكن أن يناقش في الاستدلال أولا: بما مر في الفصل السابق من الإشكال في مقام الثبوت، وأن جعل الولاية الفعلية لجميع الفقهاء في عصر واحد بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة، فراجع.


[1] المكاسب للشيخ الأنصاري / 154.


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست