responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 301
الفصل السابع في اعتبار الفقاهة الرابع من شروط الامام: الفقاهة والعلم بالإسلام وبمقرراته اجتهادا، فلا يصح إمامة الجاهل بالإسلام وبمقرراته، أو العالم بها تقليدا.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما مر من حكم العقل وبناء العقلاء - الآيات والروايات من طرق الفريقين.
أما الآيات: 1 - فمنها قوله - تعالى -: " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فمالكم، كيف تحكمون. " [1] والإمام ممن يجب أن يتبع بلا إشكال، فاذن العالم الذي يهدي إلى الحق أحق بهذا المنصب الشريف.
والصيغة منسلخة عن معنى التفضيل، نظير قوله - تعالى -: " وأولوا الأرحام بعضهم


[1] سورة يونس (10)، الآية 35.


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست