responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 289
الفصل السادس في اعتبار العدالة الشرط الثالث: العدالة. فلا ولاية للظالم والفاسق على المسلمين.
ويدل على ذلك مضافا إلى حكم العقل كما عرفت الآيات والروايات الكثيرة من طرق الفريقين.
1 - فمن الآيات قوله - تعالى -: " وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. " [1] قال في أقرب الموارد: " ظلم فلان ض ظلما وظلما ومظلمة: وضع الشئ في غير موضعه، ومنه المثل: " من استرعى الذئب فقد ظلم. " وفلانا: جار عليه... والأرض حفرها في غير موضع حفرها... " [2] فكل ما يخالف الحق يصح أن يطلق عليه الظلم ويكون مشمولا لإطلاقه. وعليهذا فكل فاسق ظالم، وكل منحرف عن الحق كذلك.


[1] سورة البقرة (2)، الآية 124.
[2] أقرب الموارد 2 / 731.


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست