responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 275
الفصل الثاني في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات: لا يخفى أن المرجع في إثبات الشرائط المعتبرة في الوالي هو العقل والكتاب و السنة، فلنتعرض هنا لحكم العقل إجمالا، فنقول: إن العقلاء إذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الأمور إلى شخص فلا محالة يراعون فيه أمورا: الأول: أن يكون الشخص المفوض اليه عاقلا. الثاني: أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه. الثالث: أن يكون قادرا على إيجاده وتحصيله على ما هو حقه. الرابع: أن يكون أمينا يعتمد عليه، وإلا لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيته. مثلا إذا أردتم أن تستأجروا أحدا لإحداث بناء فلا محالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الأربعة.
والولاية وإدارة شؤون الأمة من أهم الأمور وأعضلها وأدقها، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلا عالما بالعمل قادرا عليه أمينا يعتمد عليه.
وإذا فرض أن المفوضين لأمر الولاية إلى شخص خاص يعتقدون بمبدأ خاص وايديولوجية خاصة متضمنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة، وأرادوا إدارة شؤونهم

اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست