responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 160
35 - وفيها أيضا: " وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلك عنهم السلطان، وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم. " [1] 36 - وفيها أيضا: " من قلب على رأس إنسان ماءا حارا فامتعط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة، فان نبت ورجع إلى ما كان كان عليه أرشه حسب ما يراه الإمام. " [2] فهذه بعض المسائل التي استخرجناها من كتابي النهاية والشرائع التي أرجع فيها الحكم إلى الحاكم، أو الوالي، أو الإمام، أو السلطان أو نحو ذلك، وكان بناؤنا في ذكر الفتاوى على الاقتصار على الموارد التي لم نتعرض في الفصول السابقة لرواياتها، وإلا لزادت على ذلك بكثير.
وأنت إذا تتبعت مصنفات الفريقين في الفقه أو في الحديث لا تجد مصنفا إلا و يوجد فيه هذا السنخ من الأحاديث أو الفتاوى في غاية الكثرة. كما انك لا تجد فقيها من الفقهاء في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار لم يكن مرجعا لهذا السنخ من المسائل العامة المرتبطة بقائد المسلمين وإمامهم.
ولم يكن غرضنا استقصاء الروايات والفتاوى، فإنه يتوقف على فراغ واسع لا يتيسر لي فعلا، بل كان الغرض ذكر نماذج من الأبواب المختلفة، فتدبر.


[1] النهاية للشيخ / 748.
[2] النهاية للشيخ / 764.


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست