responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 146
5 - صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين... قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: " هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول. " [1] 6 - صحيحة ابن سنان، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: " ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله - عز وجل -، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه. " [2] 7 - خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. " [3] 8 - صحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: " إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شيء عليه من قود ولادية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين. الحديث. " [4] 9 - خبر أبي الورد، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي جعفر: أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ فقال: " أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه. " [5] 10 - خبر أبي عبيدة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال: " إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال


[1] الوسائل 19 / 77، الباب 45 من أبواب القصاص، الحديث 1.
[2] الوسائل 19 / 44، الباب 23 من أبواب القصاص، الحديث 1.
[3] الوسائل 19 / 47، الباب 24 من أبواب القصاص، الحديث 8.
[4] الوسائل 19 / 51 - 52، الباب 28 من أبواب القصاص، الحديث 1.
[5] الوسائل 19 / 52، الباب 28 من أبواب القصاص، الحديث 2.


اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست