فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك أو يدل عليه بالفحوى، بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام.
1 - الكافي 5 / 227، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل، الحديث 8; والاستبصار 3 / 55. 2 - التهذيب 6 / 371 (= ط. القديمة 2 / 111) كتاب المكاسب، الباب 93، الحديث 198. 3 - التهذيب 7 / 134 (= ط. القديمة 2 / 154) كتاب التجارات، الباب 9، الحديث 64.