responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي المؤلف : تامر باجن أوغلو    الجزء : 1  صفحة : 2
الحرب وساكنوها؟ والأمان أو العهد؟ والجهاد.
دار الحرب ودار الإسلام يقول القرآن: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين (الجاثية 30؟ 31).
إن النظرية الإسلامية الكلاسيكية للنظم الإجتماعية (أمثال الشافعي) تقسم العالم لقسمين. دار الإسلام ودار غير المسلمين والتي تسمى حسب الظروف بدار الحرب. أما وقت السلم الذي تحدد شروطه من خلال عهد تسمى بدار العهد أو دار الصلح.
أولا: دار الإسلام: كل بلد يعتنق أهله الإسلام ويتبع شرعه؟ يعتبر دار الإسلام. أما الأمور الفرعية التي تجعل بلدا ما دار الإسلام فليس هناك اتفاق بين الفقهاء. فيقول عبد القاهر البغدادي إن بلدا يؤمن أهله بالإسلام ويطبق أوامره ونواهيه يعود لدار الإسلام. والشرط الثاني عند البغدادي هو أن يشكل المسلمون فيه الأكثرية الساحقة من سكان البلد؟ مما يعني أن الباقين تابعون لحكم الأكثرية. أما غير المسلمين فيحتمون بحماية الدولة التي نسميها الذمة. وهناك فقهاء آخرون يرون أنه يكفي أن يكون بوسع المسلمين القيام بواجباتهم الدينية لتسمية البلد دار الإسلام. إذا تمكن المسلمون من القيام بصلاة الجمعة بحرية يعتبر معيارا لكون البلد دار الإسلام أو دار الحرب. يقول الأحناف إن اعتبار أرض دار الإسلام ينتهي عند وقوع واحد من الأحوال التالية: 1 - سيطرة التشريع الغير الإسلامي. عدم معاقبة الجرائم مثل الزنى والربا وشرب المسكرات.
2 - تواجد بلد غير إسلامي حائل

اسم الکتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي المؤلف : تامر باجن أوغلو    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست