responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 56
غير واقع في محله، فإن في كل واحد منها نظرا، ولا يستفاد من المجموع إلا أصل الولاية، وأما إطلاقها بالمعنى المزبور فممنوع جدا عقلا وعرفا.
مع أن الآية الشريفة لا تدل على أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى أولويته على نفس كل واحد من شخصه، بل لعل المقصود أولويته على المؤمنين بالنسبة إلى بعضهم مع بعض فلا يزاحمه الأب ولا الجد ولا الوصي... وهكذا، وأما ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على تطليق زوجة زيد حسب ميله وطبعه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإن لا يكون فيه الصلاح الشخصي والنوعي، أو بيع داره وإنفاق أمواله وإن كان فيه المفسدة، فهو من الفاحش فساده.
والذي هو المهم أن أمثال هذه الأفعال لا تصدر عن تلك البيوت المرفوعة، فلا معنى لاعتبارها، فإذا لا تكون الولاية العامة للفقيه أيضا مطلقة بالضرورة، ويظهر ضعف سائر الاستدلالات مما أشير إليه.
المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ لو ثبت تلك الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب التوهم، فإن كان دليله العقل الحاكم بأنهم ذات الولاية التكوينية، فجميع الاعتباريات ظل ذاك التكوين، فلا تكون هي للفقيه، وإن كان دليله الأدلة السابقة فلا يفرق بينهم من هذه الجهة. والله العالم.


اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست