responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 27  صفحة : 298
حين يغدو إلى الصلاة -.
وقال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى، ولا يكبر يوم الفطر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى، فينبغي أن لا يكون مكروها.
مسألة 425: أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، وآخره عقيب صلاة العيدين. فيكون التكبير عقيب أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، وصلاة العيد.
وقال الشافعي: له وقتان: أول، وآخر.
فالأول: حين تغيب الشمس من ليلة الفطر، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء من الفقهاء السبعة، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بن أسلم.
وقالت طائفة: أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر، ذهب إليه مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر.
وأما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: المسألة على قول واحد، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد. وقال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الإمام، والثاني: حتى يفتتح الصلاة، والثالث: حتى يفرع من الخطبتين.
فالخلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل.
وروى خلف بن حماد عن النقاش قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال: قلت

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 27  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست