responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 295
عوض أو بعوض هو قادر عليه وإلا أكل الميتة.
الخامسة عشرة: يستحب غسل الأيدي قبل الطعام وبعده ومسحها بالمنديل في الغسل الثاني لا الأول والتسمية عند الشروع وعلى كل لون، ولو نسيها تداركها في الأثناء، ولو قال: بسم الله على أوله وآخره أجزأ. ويستحب الأكل باليمين اختيارا وبدأة صاحب الطعام وأن يكون آخر من يأكل ويبدأ في الغسل بمن على يمينه ويجمع غسالة الأيدي في إناء واحد وأن يستلقي بعد الأكل ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى، ويكره الأكل متكئا ولو على كفه وروي: عدم كراهية الاتكاء على اليد. والتملي من المأكل وربما كان الإفراط حراما، والأكل على الشبع وباليسار مكروهان، ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات أو الفقاع وباقي المحرمات يمكن إلحاقها بها.


اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست