responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 217
فإذا أرادوا غسل أيديهم يبدأ بمن هو عنه يمينه حتى ينتهي إلى آخرهم، و يستحب أن يجعل غسالة الأيدي في إناء واحد، وإذا حضر الطعام والصلاة فالبدأة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت فإن كان في آخر الوقت فذلك هو الواجب لا الأفضل، فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار معه وكان أول الوقت وشهر صيام فالبدأة بالطعام أفضل لموافقتهم، فإن كان قد تضيق الوقت لا يجوز إلا البدأة بالصلاة على ما قدمناه، ويستحب لمن أكل الطعام أن يستلقي على قفاه ويضع رجله اليمنى على اليسرى.
كتاب الطب والاستشفاء بالبر وفعل الخير: وقد ورد الأمر عن رسول الله ص ووردت أخبار عن الأئمة من ذريته ع بالتداوي فقالوا: تداووا فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء إلا السام فإنه لا دواء معه، يعني الموت.
ويجب على الطبيب أن يتقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض وينصح فيه، ولا بأس بمداواة اليهودي والنصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك، وإذا أصاب المرأة علة في جسدها واضطرت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا.
ومن كان يستضر جسده بترك العشاء فالأفضل له أن لا يتركه ولا يبيت إلا وجوفه مملؤة من الطعام. فقد روي: أن ترك العشاء مهرمة. وإذا كان للإنسان مريض فلا ينبغي أن يكرهه على تناول الطعام والشراب بل يتلطف به في ذلك، وروي: أن أكل اللحم واللبن ينبت اللحم ويشد العظم، وروي: أن اللحم يزيد في السمع والبصر، وروي: أن أكل اللحم بالبيض يزيد في الباءة وروي: أن ماء الكماة فيه شفاء للعين، وروي: أنه يكره أن يحتجم الانسان في يوم أربعاء أو سبت فإنه ذكر أنه يحدث منه الوضح، والحجامة في الرأس فيها شفاء من كل داء.
وروي: أن أفضل الدواء في أربعة أشياء: الحجامة والحقنة والنورة والقئ، فإن تبيع الدم بالتاء المنقطة بنقطتين من فوق والباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة والياء المنقطة من تحتها

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست