responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 215
ولا إجماع لأنه ليس له حال ينقلب إليها، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل الاجماع على نجاسته، وهذه الرواية الشاذة موافقة لمذهب أبي حنيفة، فإن صح ورودها فتحمل على التقية لأنها موافقة لمذهب من سميناه بذلك على ما نبهنا عليه قول السيد المرتضى في انتصاره، فإنه قال مسألة: عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما ينقلب به إلى الخل حلت وخالف الشافعي ومالك في ذلك، وأبو حنيفة موافق للإمامية فيما حكيناه إلا أنه يزيد عليهم فيقول في من ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر: أنه بذلك يحل، وعند الإمامية أن ذلك لا يجوز، ومتى لم ينقلب الخمر إلى الخل لم يحل، فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا مما أجازه على بعض الوجوه وإن وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخل، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات، دليلنا بعد الاجماع المتردد أن التحريم إنما يتناول ما هو خمر، وما انقلب خلا فقد خرج من أن يكون خمرا وأنه لا خلاف في إباحته الخل واسم الخل يتناول ما هو على صفة مخصوصة ولا فرق بين أسباب حصوله عليها، ويقال لأصحاب أبي حنيفة: أي فرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها وبين غلبة الماء عليها أو غيره من المائعات والجامدات حتى لا يوجد لها طعم ولا رائحة؟ فإن فرقوا بين الأمرين بأن الخمر ينقلب إلى الخل ولا ينقلب إلى غيره من المائعات والجامدات، قلنا: كلامنا فيها على الانقلاب والخمر إذا ألقيت في الخل الكثير فما انقلبت في الحال إلى الخل بل عينها باقية فكذلك هي في الماء، فما الفرق بين أن يلقى فيما يجوز أن ينقلب إليه وبين ما لا ينقلب إليه إذا كانت في الحال موجودة لم تنقلب؟ هذا آخر كلام المرتضى رضي الله عنه في المسألة فالحظه وتأمله بعين قلبك فإنه دال على ما قلناه كاشف لما حررناه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويجوز أن يعمل الانسان لغيره الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك ويأخذ عليها الأجرة ويسلمها إليه من قبل تغيرها.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إذا استأجره على عمل ذلك فحلال له الأجرة سواء سلمها إليه قبل التغير أو بعده فإنها تهلك من مال صاحبها لأنها ما زالت على ملكه.
ولا بأس برب التوت بتائين كل واحدة بنقطتين من فوق. ولا بأس برب الرمان

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست