responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 211
باب الأشربة المحظورة والمباحة: كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز استعماله بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة، وينجس ما يحصل فيه خمرا كان أو نبيذا أو بتعا.
بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين والعين غير المعجمة وهو شراب يتخذ من العسل.
أو نقيعا.
وهو شراب يتخذ من الزبيب.
أو مزارا، بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة وبعدها الراء غير المعجمة وهو شراب يتخذ من الذرة.
وغير ذلك من المسكرات.
وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء في أنه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه، فأما عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش بنفسه، فإن لحقه طبخ قبل نشيشه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه حل شرب الثلث الباقي، فإن لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه كان ذلك حراما، وكذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء أو اعتصر من الأجسام من الأعسال في جواز شربه ما لم يتغير، فإن تغير بالنشيش لم يشرب.
ولا يقبل في طبخ العصير وغيره شهادة من يرى جواز شربه في الحال التي لا يجوز شربه عندنا فيها وقد بيناها ويقبل قول من لا يرى شربه إلا إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
ولا يجوز شرب الفضيخ.
بالفاء والضاد المعجمة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين والخاء المعجمة، وهو ما عمل من تمر وبسر ويقال: هو أسرع إدراكا.
وكذلك كل ما عمل من لونين حتى نش وتغير وأسكر كثيره فالقليل منه حرام، والحد في قليله وكثيره واحد كالخمر وإن لم يسكر منها شاربها، لأن النبيذ اسم مشترك لما حل شربه من الماء المنبوذ فيه تمر النخل وغيره قبل حلول الشدة فيه، وهو أيضا واقع على ما دخلته الشدة من ذلك أو نبذ على عكر والعكر بقية الخمر في الإناء كالخميرة عندهم ينبذون عليه،

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 21  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست