responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 15  صفحة : 149
بفكاكه وتخليص عبده في كل وقت سواء حل الدين أو لم يحل، وإنما قلنا: ليس له فسخ عقد الرهن بعد لزومه، لأنه لا دليل على ذلك.
إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع، لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصح لأنه شرط أن يرهن ما لا يملك فإن المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد، وإذا بطل الرهن بطل البيع لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع، والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع وذلك متناقض، وأيضا فإن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متناقض أيضا.
فأما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري، ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن فإن الرهن والبيع فاسدان مثل الأولى، وهذا معنى قول شيخنا المفيد في الجزء الثاني من مقنعته: وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده وإن تقدم أحدهما صاحبه حكم له به دون المتأخر. وقد سئل شيخنا أبو جعفر الطوسي مسألة في المسائل الحائرية عن معنى قول الشيخ المفيد في الجزء الثاني من المقنعة: وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده وإن تقدم أحدهما صاحبه حكم له به دون المتأخر، ما الذي أراد؟ فأجاب بأن قال: معناه إذا باعه إلى مدة مثل الرهن كان البيع فاسدا، وإن باعه مطلقا بشرط أن يرد عليه إلى مدة إن رد عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به لقوله ع: المؤمنون عند شروطهم.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي غير واضح لأنه غير مطابق للسؤال، وإنما الجواب ما قدمناه نحن وأثبتناه وهو: إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع، وسقنا المسألة والكلام وأوردنا الأجوبة عليه، وهو جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي واختياره وتحريره، وهو الصحيح الذي يليق بظاهر اللفظ ويقتضيه وضع الكلام ومعناه، وهذا أوضح من الجواب الذي أجاب به في المسائل الحائريات، فليلحظ هذا ويتأمل ففيه لبس عظيم على جماعة من أصحابنا الذين عاصرناهم.
وإذا رهن أرضا إلى مدة على أنه إن لم يقضه فيها فهي مبيعة بعد المدة بالدين فإن البيع

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 15  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست