responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 10  صفحة : 255
كتاب الكفارات فالمرتبة: كفارة الظهار وقتل الخطأ، وخصالها خصال كفارة الإفطار في رمضان: العتق فالشهران فالستون، وكفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وهي: إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام.
والمخيرة: كفارة شهر رمضان وخلف النذر والعهد، وفي كفارة جزاء الصيد خلاف، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما وهي: عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا. والحالف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة ع يأثم ويكفر كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين على قول، وفي توقيع العسكري ع: يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى. وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار، وقيل: مخيرة. وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، على قول. وقيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع دقيقا، ومن نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما، وكفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا، وكفارة الإيلاء كفارة اليمين.
ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا، ويشترط فيها: الاسلام والسلامة من العمى والإقعاد والجذام والتنكيل والخلو عن العوض. وتجب النية والتعين ومع العجز يصوم شهرين متتابعين، ومع العجز يطعم ستين مسكينا إما إشباعا أو تسليم مد إلى كل واحد، وإذا كسى الفقير فثوب ولو غسيلا إذا لم ينخرق، وكل من وجب

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 10  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست