responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 11
باب التيمم: اعلموا - رحمكم الله - أن التيمم غسل المضطر ووضوءه، وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت، أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة.
وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أسباب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين إلى الذقن، وروي: أن موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثم تضرب بهما أخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حد الزند - وروي أصول الأصابع من اليد اليمنى - وباليمنى اليسرى على هذه الصفة.
وأروي: إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع إحدى يديك على الأخرى، ثم تسمح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى، فتضع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمم، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من الصلاة اللهم إلا أن تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة.
ونروي: أن جبرئيل ع نزل إلى سيدنا رسول الله ص في الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين وجعل مكان موضع الغسل مسحا.
ونروي عنه ع أنه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد، وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست