اسم الکتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى المؤلف : الطبسي، الشيخ نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 78
أراد الدخول إليها. [1] أو قوتل أهلها ان توجه إلى ارض الشرك - وأعطوه اللجوء - [2] وعن أبي بصير: انه ينفى من ارض الاسلام كلها حتى يلحق بأرض الشرك [3] هذا وقد أفتى فقهاؤنا بالمنع من دخوله بلد الشرك، وان أعطوه اللجوء قوتلوا كما عن الشيخ الطوسي [4] ولكن أشكل في ذلك بعض آخر منا [5] وقالوا: بأنه يوكل امره إلى نظر الامام، حسب ما يراه من المصلحة [6] 7 - إذا تاب المحارب قبل الظفر به سقط عنه النفي بلا خلاف للآية الكريمة " الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم " [7] وقد تعرض فقهاؤنا لهذا الفرع، وانه لا خلاف فيه كما عن ابن إدريس [8] 8 - هل ينفى المحارب إذا كان مريضا؟ نظرا إلى عدم السماح له بالاستقرار على وجه الأرض حتى يموت، لابد من ملاحقته وعدم الأذن له في الاستقرار وان كان مريضا [9] ولكن عن بعض الظاهرية - من العامة - انه يترك مدة مرضه كما عن ابن حزم [10] 9 - كما أن المنفي المحارب يحاصر اقتصاديا وتقطع العلاقات الاجتماعية معه، على ما ورد في رواية المدائني، عن الإمام الرضا (عليه السلام): ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر ان ينادى عليه بأنه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه و لا تناكحوه. [11] وفي رواية أخرى: فلا تجالسوه ولا تبايعوه [12] وهو رأي كثير من فقهائنا كما عن ابن فهد والمحقق الحلي و العلامة الحلي والسيد الخوئي والشيخ الوالد [13] 10 - ثم إن نفي المحارب هل هو مقتضى التخيير من الامام أم الترتيب؟ فعن جمع من فقهائنا: القول بالتخيير بين النفي والقتل والصلب والقطع، بل هو الرأي المشهور عندنا [14] وعليه رأي المتأخرين [15]